responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256

..........

المتأخرين‌ [1]، لكنّهم كما في الجواهر [2] لم يذكروا الخمس و عشرين في الخطأ، بل أطلقوا ذكر الخمسين، و في المسالك أنّه مذهب الأكثر بقول مطلق‌ [3]، بل عن غيرها أنّه المشهور [4]، بل عن السرائر [5] الإجماع عليه، لكن قيل: يحتمل أن يريد منه أنّ الثبوت بالخمسين مجمع عليه.

و المحكي عن الشيخ‌ [6] و أتباعه‌ [7] بل خيرة العلّامة في بعض كتبه‌ [8] ستّ أيمان فيه دية النفس، و بحسابه من ستّ فيما فيه دون الدية.

يدلّ على الأوّل مضافاً إلى دعوى الشهرة بل الإجماع كما عرفت، و إلى كونه مقتضى الاحتياط في الدماء، و إلى أنّ القسامة مخالفة للقاعدة فيقتصر فيها على المتيقّن الذي هو الخمسون مطلقاً، أو في خصوص صورة العمد إطلاق صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في القسامة خمسون رجلًا في العمد، و في الخطإ خمسة و عشرون رجلًا، و عليهم أن يحلفوا باللَّه‌ [9]. حيث لم يقع فيها التقييد بالقتل، بل أطلق فيها القسامة، فتشمل قسامة الأعضاء أيضاً.


[1] رياض المسائل: 10/ 328.

[2] جواهر الكلام: 42/ 254.

[3] مسالك الأفهام: 15/ 208 209.

[4] غاية المراد: 389 390.

[5] السرائر: 3/ 341.

[6] المبسوط: 7/ 223، النهاية: 741 742، الخلاف: 5/ 313 مسألة 12.

[7] المهذّب: 2/ 501، الكافي في الفقه: 439، غنية النزوع: 441، إصباح الشيعة: 530.

[8] مختلف الشيعة: 9/ 313 مسألة 21.

[9] وسائل الشيعة: 19/ 119، كتاب القصاص، أبواب دعوى القتل ب 11 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 256
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست