المتأخرين [1]، لكنّهم كما في الجواهر [2] لم يذكروا الخمس و عشرين في الخطأ، بل
أطلقوا ذكر الخمسين، و في المسالك أنّه مذهب الأكثر بقول مطلق [3]، بل عن غيرها أنّه المشهور [4]، بل عن السرائر [5] الإجماع عليه، لكن قيل: يحتمل أن يريد
منه أنّ الثبوت بالخمسين مجمع عليه.
و
المحكي عن الشيخ [6]
و أتباعه [7] بل خيرة العلّامة في بعض كتبه [8] ستّ أيمان فيه دية النفس، و بحسابه من
ستّ فيما فيه دون الدية.
يدلّ
على الأوّل مضافاً إلى دعوى الشهرة بل الإجماع كما عرفت، و إلى كونه مقتضى
الاحتياط في الدماء، و إلى أنّ القسامة مخالفة للقاعدة فيقتصر فيها على المتيقّن
الذي هو الخمسون مطلقاً، أو في خصوص صورة العمد إطلاق صحيحة عبد اللَّه بن سنان
قال: قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) في القسامة خمسون رجلًا في العمد، و في
الخطإ خمسة و عشرون رجلًا، و عليهم أن يحلفوا باللَّه
[9]. حيث لم يقع فيها التقييد بالقتل، بل أطلق فيها القسامة، فتشمل
قسامة الأعضاء أيضاً.