responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 255

..........

الثانية: في اعتبار اللّوث في قسامة الأعضاء أيضاً، و قد صرّح به غير واحد كالمحقّق في الشرائع‌ [1]، و عن السرائر الإجماع عليه‌ [2]، خلافاً لما حكي عن مبسوط الشيخ (قدّس سرّه) من عدم اعتباره‌ [3]، وفاقاً لأكثر العامة أو جميعهم عدا الشافعي في تفصيل له‌ [4].

و يدلّ عليه ما دلّ على اعتباره في القتل من الإجماع و التسالم، و مخالفة الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط لا تقدح، خصوصاً مع كون القسامة مخالفة للقاعدة، و القدر المتيقّن صورة وجود اللّوث.

و دعوى أنّ مقتضى إطلاق النّصوص الدالّة على ثبوت اليمين للمدّعي في الدم ثبوتها في المقام من دون لوث، لأنّ القدر المتيقّن تقييد قسامة القتل باللوث، و لا دليل على التقييد في المقام، مدفوعة بأنّ الدليل ما ذكرنا من الإجماع و التسالم.

الثالثة: في كمّية القسامة في الأعضاء، فالمحكيّ عن المفيد [5] و سلّار [6] و ابن إدريس‌ [7] أنّها خمسون في العمد، و خمس و عشرون في غيره، إن كانت الجناية تبلغ الدية كالأنف و الذكر، و إلّا فبنسبتها من المقدارين. و ربّما قيل: إنّه خيرة أكثر


[1] شرائع الإسلام: 4/ 998.

[2] السرائر: 3/ 338.

[3] المبسوط: 7/ 223.

[4] الخلاف: 5/ 312 مسألة 12، المغني لابن قدامة: 10/ 33.

[5] لم نعثر عليه في المقنعة، لكن حكى عنه ابن إدريس في السرائر: 3/ 341.

[6] المراسم: 233.

[7] السرائر: 3/ 340.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست