الثانية: في اعتبار اللّوث في قسامة الأعضاء أيضاً، و قد صرّح به غير واحد
كالمحقّق في الشرائع [1]،
و عن السرائر الإجماع عليه [2]، خلافاً لما حكي عن مبسوط الشيخ (قدّس سرّه) من عدم اعتباره [3]، وفاقاً لأكثر العامة أو جميعهم عدا
الشافعي في تفصيل له [4].
و
يدلّ عليه ما دلّ على اعتباره في القتل من الإجماع و التسالم، و مخالفة الشيخ
(قدّس سرّه) في المبسوط لا تقدح، خصوصاً مع كون القسامة مخالفة للقاعدة، و القدر
المتيقّن صورة وجود اللّوث.
و
دعوى أنّ مقتضى إطلاق النّصوص الدالّة على ثبوت اليمين للمدّعي في الدم ثبوتها في
المقام من دون لوث، لأنّ القدر المتيقّن تقييد قسامة القتل باللوث، و لا دليل على
التقييد في المقام، مدفوعة بأنّ الدليل ما ذكرنا من الإجماع و التسالم.
الثالثة: في كمّية القسامة في الأعضاء، فالمحكيّ عن المفيد [5] و سلّار
[6] و ابن إدريس [7] أنّها خمسون في العمد، و خمس و عشرون في غيره، إن كانت الجناية تبلغ
الدية كالأنف و الذكر، و إلّا فبنسبتها من المقدارين. و ربّما قيل: إنّه خيرة أكثر