responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254

[مسألة 7 تثبت القسامة في الأعضاء مع اللّوث‌]

مسألة 7 تثبت القسامة في الأعضاء مع اللّوث، و هل القسامة فيها خمسون في العمد و خمس و عشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية كالأنف و الذكر و إلّا فبنسبتها من خمسين يميناً في العمد و خمس و عشرين في الخطأ أو شبهه، أو ستة أيمان فيما فيه دية النفس، و بحسابه من الستّ فيما فيه دون الدية؟ الأحوط هو الأوّل، و الأشبه هو الثاني، و عليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة و كلّ ما فيه نصف الدية ثلاث أيمان، و فيما فيه ثلثها اثنتان، و هكذا. و إن كان كسر في اليمين أكمل بيمين إذ لا تكسر اليمين، فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، و كذا في الأنملة الواحدة، و كذا الكلام في الجرح، فيجزي الستّ بحسب النسبة، و في الكسر يكمل بيمين (1).

النكول، و هي قد يترتّب عليها القصاص، و قد يترتّب عليها الدية، فتدبّر جيّداً.

(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:

الأولى‌: في أصل ثبوت القسامة و جريانها في الأعضاء، أعمّ ممّا فيه القصاص و ما فيه الدية، كجريانها في النفس، و الدليل عليه مضافاً إلى الاشتراك في حكمة المشروعية المصرَّح بها في بعض الروايات المتقدّمة، و هي أن لا يريد الفاسق قتل الآخر أو اغتياله، و إلى ما حكي عن المبسوط [1] و الخلاف‌ [2] من ثبوتها فيها عندنا بعض الروايات الواردة في كمّية القسامة في الأعضاء الدالّة على ثبوتها فيها، و يأتي نقلها.


[1] المبسوط: 7/ 220 و 223.

[2] الخلاف: 5/ 312 مسألة 12.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست