مسألة
7 تثبت القسامة في الأعضاء مع اللّوث، و هل القسامة فيها خمسون في العمد و خمس و
عشرون في غيره فيما بلغت الجناية الدية كالأنف و الذكر و إلّا فبنسبتها من خمسين
يميناً في العمد و خمس و عشرين في الخطأ أو شبهه، أو ستة أيمان فيما فيه دية
النفس، و بحسابه من الستّ فيما فيه دون الدية؟ الأحوط هو الأوّل، و الأشبه هو
الثاني، و عليه ففي اليد الواحدة أو الرجل الواحدة و كلّ ما فيه نصف الدية ثلاث
أيمان، و فيما فيه ثلثها اثنتان، و هكذا. و إن كان كسر في اليمين أكمل بيمين إذ لا
تكسر اليمين، فحينئذ في الإصبع الواحدة يمين واحدة، و كذا في الأنملة الواحدة، و
كذا الكلام في الجرح، فيجزي الستّ بحسب النسبة، و في الكسر يكمل بيمين (1).
النكول،
و هي قد يترتّب عليها القصاص، و قد يترتّب عليها الدية، فتدبّر جيّداً.
(1) في هذه المسألة جهات من الكلام:
الأولى: في أصل ثبوت القسامة و جريانها في الأعضاء، أعمّ ممّا فيه القصاص و
ما فيه الدية، كجريانها في النفس، و الدليل عليه مضافاً إلى الاشتراك في حكمة
المشروعية المصرَّح بها في بعض الروايات المتقدّمة، و هي أن لا يريد الفاسق قتل
الآخر أو اغتياله، و إلى ما حكي عن المبسوط
[1] و الخلاف [2] من ثبوتها فيها عندنا بعض الروايات الواردة في كمّية القسامة في
الأعضاء الدالّة على ثبوتها فيها، و يأتي نقلها.