responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253

..........

أوّلًا، و على الثاني و قومه ثانياً. و مقدار الحلف هو خمسون؛ لأنّ الرواية ظاهرة في حلف القوم بأجمعهم و لو كان عددهم أزيد من خمسين، و إنّ الحلف يتوجّه إليهم ابتداء، و لم يفرض فيها وجود المدّعى و المدّعى‌ عليه بوجه، غاية الأمر ثبوت الاحتمال بالإضافة إلى أفراد القوم، و عليه فالحكم بلزوم غرامة الدية بعد الإباء عن الحلف لا يرتبط بما هو محلّ البحث في المقام أصلًا.

و أمّا الرواية الأُولى‌ فهي و إن كانت واردة في مورد وجود المدّعى و المدّعى‌ عليه، إلّا أنّ تقييد الحكم بالغرامة في صورة عدم الحلف بما إذا وجد القتيل بين أظهرهم، يشعر بل يدلّ على أنّ المناط في لزوم الدية و ثبوت الغرامة ليس الإباء عن الحلف، بل وجدان القتيل بين أظهرهم، مثل ما إذا وجد في محلّتهم أو قريتهم أو قبيلتهم.

و إن كان يتوجّه إشكال حينئذٍ على الرواية، بأنّ المدّعى‌ عليه الذي فرض إباؤه عن الحلف إن كان محكوماً بشي‌ء من القصاص أو الدية، يلزم أن يقع في مقابل قتل واحد شيئان: أحدهما على المدّعى‌ عليه، و الآخر على الّذين وجد القتيل بين أظهرهم، و إن لم يكن محكوماً بشي‌ء يلزم أن يكون وجود الحلف و عدمه سيّان في المدّعى‌ عليه.

و بعبارة أُخرى الحكم بالغرامة الظاهر في ثبوت الدية، إن كان لأجل الامتناع عن الحلف فما وجه التقييد بوجدان القتيل بين أظهرهم؟ لأنّ الملاك حينئذٍ هو مجرّد النكول بما أنّه نكول من المدّعى‌ عليه، و إن كان لأجل القيد المذكور فظاهره حينئذٍ عدم ترتّب شي‌ء على الامتناع، و هو يستلزم المساواة بين وجود الحلف و عدمه. فالإنصاف أنّ الوصول إلى مراد الذيل في غاية الإشكال. و عليه فلم يدلّ دليل ظاهر على لزوم الغرامة، بل مقتضى القاعدة لزوم الدعوى بمجرّد

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 253
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست