responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252

..........

متأخّري أصحابنا [1] أُلزم الدعوى، و ظاهر هذا التعبير ثبوت الدعوى بمجرّد النكول، فإن كانت هي قتل العمد يترتّب عليه حقّ القصاص، و إن كانت غيره تثبت الدية، و قد صرّح بهذا الظهور العلّامة في التحرير حيث قال: و لو امتنع المدّعى‌ عليهم من اليمين لم يحبسوا حتّى يحلفوا، بل يثبت الدعوى عليهم و يثبت القصاص إن كان القتل عمداً، أو الدية إن كان خطأ [2]. و لكن في المتن: الزم بالغرامة، و ظاهره ثبوت الدّية مطلقاً، و في الجواهر [3] الاستدلال لما في الشرائع بروايتين ظاهرتين في ثبوت الدية بمجرّد النكول:

إحداهما: ذيل صحيحة بريد المتقدّمة، و هو قوله (عليه السّلام): و إلّا حلف المدّعى‌ عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا، و إلّا أُغرموا الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون‌ [4].

و ثانيتهما: رواية عليّ بن الفضيل المتقدّمة أيضاً، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه و لا يعلمون له قاتلًا، فإن أبوا أن يحلفوا أُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم، سواء بين جميع القبيلة من الرجال المدركين‌ [5].

أقول: أمّا الرواية الثانية فلا ترتبط بما نحن فيه من مسألة القسامة التي يكون موردها صورة وجود المدّعى و المدّعى‌ عليه، و ثبوت الحلف على الأوّل و قومه‌


[1] رياض المسائل: 10/ 326.

[2] تحرير الأحكام: 2/ 253.

[3] جواهر الكلام: 42/ 252 253.

[4] تقدّمت في ص 219.

[5] تقدّمت في ص 227.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست