متأخّري
أصحابنا [1] أُلزم الدعوى، و ظاهر هذا التعبير
ثبوت الدعوى بمجرّد النكول، فإن كانت هي قتل العمد يترتّب عليه حقّ القصاص، و إن
كانت غيره تثبت الدية، و قد صرّح بهذا الظهور العلّامة في التحرير حيث قال: و لو
امتنع المدّعى عليهم من اليمين لم يحبسوا حتّى يحلفوا، بل يثبت الدعوى عليهم و
يثبت القصاص إن كان القتل عمداً، أو الدية إن كان خطأ
[2]. و لكن في المتن: الزم بالغرامة، و ظاهره ثبوت الدّية مطلقاً، و في
الجواهر [3] الاستدلال لما في الشرائع بروايتين
ظاهرتين في ثبوت الدية بمجرّد النكول:
إحداهما: ذيل صحيحة بريد المتقدّمة، و هو قوله (عليه السّلام): و إلّا حلف
المدّعى عليه قسامة خمسين رجلًا ما قتلنا و لا علمنا قاتلًا، و إلّا أُغرموا
الدية إذا وجدوا قتيلًا بين أظهرهم إذا لم يقسم المدّعون
[4].
و
ثانيتهما: رواية عليّ بن الفضيل المتقدّمة أيضاً، عن أبي عبد اللَّه (عليه
السّلام) قال: إذا وجد رجل مقتول في قبيلة قوم حلفوا جميعاً ما قتلوه و لا يعلمون
له قاتلًا، فإن أبوا أن يحلفوا أُغرموا الدية فيما بينهم في أموالهم، سواء بين
جميع القبيلة من الرجال المدركين [5].
أقول: أمّا الرواية الثانية فلا ترتبط بما نحن فيه من مسألة القسامة التي
يكون موردها صورة وجود المدّعى و المدّعى عليه، و ثبوت الحلف على الأوّل و قومه