responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251

..........

و عدم دلالتها ثانياً على‌ عدم تحقّق الحلف من ناحية المدّعى، و عدم ظهورها ثالثاً في تحقّق الحلف من المدّعى‌ عليه، لأنّ الاستحلاف أعمّ من الحلف، فلا دلالة لها على ثبوت الدية بعد تحقّق الحلف.

الجهة الثالثة: إنّ الظاهر تمامية المخاصمة مع حلف المدّعى‌ عليه أو نكوله، و لا مجال لردّ الحلف على المدّعى بعد نكول المدّعى‌ عليه، كما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في المبسوط [4]، بل في ظاهر محكيّ عبارته دعوى الإجماع عليه. و وجهه عموم أدلّة الرّد، و خصوصاً في المقام، لاقتضاء الاحتياط في الدماء له. بل ظاهر عبارته أنّ التي تردّ هي القسامة بأجمعها لا خصوص يمين واحدة كما في سائر المقامات.

و لكنّ الظاهر أنّه لا وجه للرد في المقام أصلًا، لأنّ مورد أدلّة الردّ ما إذا كان الحلف وظيفة المنكر ابتداء، فإنّه يجوز له حينئذٍ النكول و ردّ اليمين إلى المدّعى. و أمّا في المقام فالحلف ابتدأ على المدّعى، و انتقاله إلى المدّعى‌ عليه إنّما هو بعد نكون المدّعى و ردّه، مع أنّه لا وجه لردّ الحلف إلى من كان عليه الحلف و امتنع منه، فإنّه لو كان غير ممتنع من الحلف لكان يحلف أوّلًا، و الاحتياط في الدماء لا يقتضي ذلك لعدم الدليل على تأثير الحلف المردود من المدّعى‌ عليه، و الأخذ به لعلّه ينافي الاحتياط، كما لا يخفى‌.

الجهة الرابعة: انّه إذا نكل المدّعى‌ عليه عن الحلف و امتنع منه ففي كلام المحقّق في الشرائع‌ [5] و عن السرائر [6] و الجامع‌ [7] بل قيل: إنّه الأشهر، و عليه عامة


[4] المبسوط: 7/ 223.

[5] شرائع الإسلام: 4/ 998.

[6] السرائر: 3/ 340.

[7] الجامع للشرائع: 577.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست