و
عدم دلالتها ثانياً على عدم تحقّق الحلف من ناحية المدّعى، و عدم ظهورها ثالثاً
في تحقّق الحلف من المدّعى عليه، لأنّ الاستحلاف أعمّ من الحلف، فلا دلالة لها
على ثبوت الدية بعد تحقّق الحلف.
الجهة
الثالثة: إنّ الظاهر تمامية المخاصمة مع حلف المدّعى عليه أو نكوله، و لا
مجال لردّ الحلف على المدّعى بعد نكول المدّعى عليه، كما حكي عن الشيخ (قدّس
سرّه) في المبسوط [4]،
بل في ظاهر محكيّ عبارته دعوى الإجماع عليه. و وجهه عموم أدلّة الرّد، و خصوصاً في
المقام، لاقتضاء الاحتياط في الدماء له. بل ظاهر عبارته أنّ التي تردّ هي القسامة
بأجمعها لا خصوص يمين واحدة كما في سائر المقامات.
و
لكنّ الظاهر أنّه لا وجه للرد في المقام أصلًا، لأنّ مورد أدلّة الردّ ما إذا كان
الحلف وظيفة المنكر ابتداء، فإنّه يجوز له حينئذٍ النكول و ردّ اليمين إلى
المدّعى. و أمّا في المقام فالحلف ابتدأ على المدّعى، و انتقاله إلى المدّعى عليه
إنّما هو بعد نكون المدّعى و ردّه، مع أنّه لا وجه لردّ الحلف إلى من كان عليه الحلف
و امتنع منه، فإنّه لو كان غير ممتنع من الحلف لكان يحلف أوّلًا، و الاحتياط في
الدماء لا يقتضي ذلك لعدم الدليل على تأثير الحلف المردود من المدّعى عليه، و
الأخذ به لعلّه ينافي الاحتياط، كما لا يخفى.
الجهة
الرابعة: انّه إذا نكل المدّعى عليه عن الحلف و امتنع منه ففي كلام المحقّق
في الشرائع [5] و عن السرائر
[6] و الجامع [7] بل قيل: إنّه الأشهر، و عليه عامة