responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245

..........

لزوم إقامة المدّعى عليه القسامة التعدّد، لانطباق هذا العنوان على كلّ واحد منهم، و لو وصلت النوبة إلى يمين شخص المدّعى‌ عليه، كما لو لم يكن له قسامة أو امتنعوا من الحلف لا محيص عن اعتبار خمسين بالإضافة إلى كلّ واحد منهما أو منهم، ضرورة أنّه لا يكفي يمين واحد إلّا لنفسه، كما في سائر المقامات التي كان المدّعى‌ عليه فيها متعدّداً، فإنّه يجب أن يحلف كلّ واحد و لا يكفي يمين واحدة.

أضف إلى ذلك أنّه لو فرض اعتبار القرابة أو الاشتراك في القومية في القسامة يمكن أن لا يكون بين المدّعى‌ عليهما قرابة أو اشتراك في القومية أصلًا، فاللّازم على كلّ واحد منهما إحضار قسامة خاصّة.

و أمّا ما ذكره الشيخ في الخلاف فربّما يستدلّ عليه برواية أبي بصير المتقدّمة، المشتملة على قول الصادق (عليه السّلام): فإذا ادّعى الرّجل على القوم أنّهم قتلوا كانت اليمين لمدّعي الدّم قبل المدّعى عليهم، فعلى المدّعى أن يجي‌ء بخمسين يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً، فيدفع إليهم الّذي حلف عليه، فإن شاؤوا عفوا، و إن شاؤوا قتلوا، و إن شاؤوا قبلوا الدية، و إن لم يقسموا فإنّ على الذين ادّعي عليهم أن يحلف منهم خمسون ما قتلنا و لا علمنا له قاتلًا الحديث‌ [1]، نظراً إلى ظهوره في تعدّد المدّعى‌ عليه و كفاية حلف خمسين.

و لكن فيه: أنّه و إن وقع التعبير عن المدّعى‌ عليه في صدر العبارة ب «القوم»، و في الذيل ب «الذين ادّعي عليهم»، إلّا أنّ الظاهر كون المدّعى‌ عليه شخصاً معيَّناً و واحداً مشخَّصاً من القوم، و الشاهد عليه قوله (عليه السّلام): يحلفون أنّ فلاناً قتل فلاناً. و قوله عقيبه: فيدفع إليهم الذي حلف عليه. و إسناده إلى القوم إنّما هو باعتبار كون‌


[1] تقدّمت في ص 220.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست