responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244

..........

يشكل استفادته من الروايات، و إن كان يظهر من الجواهر دلالتها عليه‌ [3]؛ لأنّ الظاهر أنّ محطّ نظره هي الروايات الحاكية لقصّة خيبر المشتملة على حكمه (صلّى اللَّه عليه و آله) بأنّه على تقدير حلف خمسين رجلًا من الأنصار يثبت القتل، و يترتّب عليه آثاره، نظراً إلى تعدّد المدّعى فيها، و هم الأنصار، مع أنّ في هذه الروايات إعضالًا و إشكالًا، و هو أنّه يعتبر في المدّعى كما عرفت أن يدّعي جزماً و بصورة اليقين، و لا تسمع الدعوى إذا لم تكن جازمة، و الأنصار إذا كانوا مدعين بهذا النحو فكيف امتنعوا من الحلف؟ معلِّلًا بأنّا نكره أن نقسم على ما لم نره، و من المعلوم أنّ مرادهم من عدم الرؤية عدم العلم و اليقين، لأنّه لا يعتبر في الحلف إلّا اليقين، و لا تعتبر الرؤية بوجه، و إذا لم يكونوا مدّعين لعدم الجزم، فكيف طلب رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) منهم الحلف مع عدم وجود مدّع في البين؟ و قد عرفت أنّ اعتبار القسامة إنّما هو في صورة الدّعوى و وجود المدّعى.

و دعوى أنّه يمكن وجود المدّعى بين الأنصار مدفوعة مضافاً إلى أنّها حينئذٍ لا دلالة لها على تعدّد المدعي الذي هو محلّ البحث بأنّه على هذا التقدير كان اللّازم مطالبة خمسين يميناً من ذلك المدّعى بعد عدم حلف غيره معه، فالإنصاف أنّه لا مجال لاستفادة ما في الجواهر.

و أمّا المدّعى‌ عليه فمقتضى الدليل الاعتباري فيه التعدّد حسب تعدّده، لأنّ حلف كلّ قسامة إنّما يرجع إلى براءة من أحضر تلك القسامة و عدم ارتباط القتل إليه. و هذا لا ينافي الاستناد بالمدّعى عليه الآخر، فبراءة الجميع يتوقّف على إحضار كلّ واحد منهم قسامة يحلفون بالبراءة، كما أنّ مقتضى إطلاق ما دلّ على‌


[3] جواهر الكلام: 42/ 250 251.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست