responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246

[مسألة 6 لو لم يحلف المدّعى أو هو و عشيرته‌]

مسألة 6 لو لم يحلف المدّعى أو هو و عشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى‌ عليه، فعليه أيضاً خمسون قسامة، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته و حلف كلّ واحد ببراءته، و لو كانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم‌ القاتل منهم و من قبيلتهم و عشيرتهم.

و يستدلّ عليه أيضاً ببعض النصوص الواردة في قصّة خيبر، الظاهر في كون الدّعوى على اليهود و الاكتفاء بحلف خمسين منهم، و لكنّ الظاهر أنّ الإسناد فيه إلى اليهود إنّما هو لما ذكرنا. و يؤيّده بل يدلّ عليه التصريح في بعضها كما في صحيحة بريد المتقدّمة بأنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا [1]، و كذا قول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في بعضها الآخر: فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم‌ [2].

نعم يمكن التمسّك لذلك بصحيحة مسعدة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السّلام): حلّف المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللَّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلًا [3]. و إن لم يتمسك به صاحب الجواهر [4]، لظهوره في تعدّد المتّهمين، خصوصاً مع قوله (عليه السّلام) قبله: «و لم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه» الظاهر في أنّ الجمع ليس باعتبار تعدّد القضايا، كما لا يخفى‌.

و لكنّ الجواب أنّه يلزم رفع اليد عن هذا الظهور، و الحمل على لزوم الخمسين على كلّ واحد من المتّهمين بقرينة النصّ و الفتوى‌، فتدبّر.

و يمكن أن يكون الجمع باعتبار المدّعى عليه و قومه.


[1] تقدّمت في ص 219.

[2] تقدّم في ص 221.

[3] تقدّمت في ص 222.

[4] جواهر الكلام: 42/ 250.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 246
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست