مسألة
6 لو لم يحلف المدّعى أو هو و عشيرته فله أن يردّ الحلف على المدّعى عليه، فعليه
أيضاً خمسون قسامة، فليحضر من قومه خمسين يشهدون ببراءته و حلف كلّ واحد ببراءته،
و لو كانوا أقلّ من الخمسين كرّرت عليهم
القاتل منهم و من قبيلتهم و عشيرتهم.
و
يستدلّ عليه أيضاً ببعض النصوص الواردة في قصّة خيبر، الظاهر في كون الدّعوى على
اليهود و الاكتفاء بحلف خمسين منهم، و لكنّ الظاهر أنّ الإسناد فيه إلى اليهود
إنّما هو لما ذكرنا. و يؤيّده بل يدلّ عليه التصريح في بعضها كما في صحيحة بريد
المتقدّمة بأنّ فلان اليهودي قتل صاحبنا [1]، و كذا قول رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) في بعضها الآخر:
فليقسم خمسون رجلًا منكم على رجل ندفعه إليكم
[2].
نعم
يمكن التمسّك لذلك بصحيحة مسعدة المتقدّمة المشتملة على قوله (عليه السّلام): حلّف
المتّهمين بالقتل خمسين يميناً باللَّه ما قتلناه و لا علمنا له قاتلًا [3]. و إن لم يتمسك به صاحب الجواهر [4]، لظهوره في تعدّد المتّهمين، خصوصاً
مع قوله (عليه السّلام) قبله: «و لم يقسموا بأنّ المتّهمين قتلوه» الظاهر في أنّ
الجمع ليس باعتبار تعدّد القضايا، كما لا يخفى.
و
لكنّ الجواب أنّه يلزم رفع اليد عن هذا الظهور، و الحمل على لزوم الخمسين على كلّ
واحد من المتّهمين بقرينة النصّ و الفتوى، فتدبّر.