responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243

[مسألة 5 لو كان المدّعى أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة]

مسألة 5 لو كان المدّعى أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة، و أمّا لو كان المدّعى‌ عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة و عدمها إشكال، و الأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد المدّعى عليه فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى المدّعى و إن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو عن وجه، لكن الأوّل أوجه (1).

المتقدّمة، و من الواضح أنّه لا مجال في مثل المقام ممّا يحتمل فيه خصوصية الرجولية لدعوى إلغاء الخصوصية كما في بعض المقامات، مثل: رجل شكّ بين الثلاث و الأربع في ركعات الصلاة الرباعية، و منه يظهر اعتبار كونهم بالغين أيضاً، كما لا يخفى‌.

(1) يظهر منهم التسالم على كفاية خمسين قسامة فيما إذا كان المدّعى أكثر من واحد، و أمّا إذا كان المدّعى‌ عليه كذلك فالمشهور عدم الاكتفاء، بل لزوم التعدّد حسب تعدّد المدّعى‌ عليه‌ [1]، خلافاً لما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف من الاكتفاء بالخمسين منهم أجمع، مدّعياً عليه الإجماع‌ [2].

أقول: أمّا المدّعى فمع قطع النظر عن التسالم و الإجماع و عن الدليل الاعتباري الذي مرجعه إلى عدم الاختلاف بين المدّعين أو المدعيين في الدعوى؛ لأنّ ادّعاء كون زيد مثلًا قاتلًا للمقتول أمر مشترك بينهم أو بينهما، و لا اختلاف فيه أصلًا-


[1] المبسوط: 7/ 222، شرائع الإسلام: 4/ 998، إرشاد الأذهان: 2/ 219، تحرير الأحكام: 2/ 253، إيضاح الفوائد: 4/ 616، مسالك الأفهام: 15/ 207.

[2] الخلاف: 5/ 314 مسألة 13.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست