[مسألة 5 لو كان المدّعى أكثر من واحد فالظاهر
كفاية خمسين قسامة]
مسألة
5 لو كان المدّعى أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة، و أمّا لو كان المدّعى
عليه أكثر ففي كفاية خمسين قسامة و عدمها إشكال، و الأوجه تعدّد القسامة حسب تعدّد
المدّعى عليه فلو كان اثنين يحلف كلّ منهما مع قومه خمسين قسامة على ردّ دعوى
المدّعى و إن كان الاكتفاء بالخمسين لا يخلو عن وجه، لكن الأوّل أوجه (1).
المتقدّمة،
و من الواضح أنّه لا مجال في مثل المقام ممّا يحتمل فيه خصوصية الرجولية لدعوى
إلغاء الخصوصية كما في بعض المقامات، مثل: رجل شكّ بين الثلاث و الأربع في ركعات
الصلاة الرباعية، و منه يظهر اعتبار كونهم بالغين أيضاً، كما لا يخفى.
(1) يظهر منهم التسالم على كفاية خمسين قسامة
فيما إذا كان المدّعى أكثر من واحد، و أمّا إذا كان المدّعى عليه كذلك فالمشهور
عدم الاكتفاء، بل لزوم التعدّد حسب تعدّد المدّعى عليه
[1]، خلافاً لما حكي عن الشيخ (قدّس سرّه) في الخلاف من الاكتفاء
بالخمسين منهم أجمع، مدّعياً عليه الإجماع
[2].
أقول: أمّا المدّعى فمع قطع النظر عن التسالم و الإجماع و عن الدليل
الاعتباري الذي مرجعه إلى عدم الاختلاف بين المدّعين أو المدعيين في الدعوى؛ لأنّ
ادّعاء كون زيد مثلًا قاتلًا للمقتول أمر مشترك بينهم أو بينهما، و لا اختلاف فيه
أصلًا-