responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242

الرجال، و مع الفقد يحلف المدعي تمام العدد و لو كان من النساء (1).

(1) لا إشكال في أنّه يعتبر في المدّعى واحداً كان أو متعدّداً الوراثة بالفعل، و بعبارة أُخرى يعتبر أن يكون مستحقّاً للقصاص أو الدية على تقدير ثبوت القتل، ضرورة أنّه بدونه لا تسمع دعواه، و لا تكون قابلة للطرح عند الحاكم و ترتيب الأثر عليها.

كما أنّه لا إشكال في عدم اعتبار الرجولية في المدّعى كسائر المقامات؛ لعدم الدليل عليه، مضافاً إلى أنّه قد يكون الوارث منحصراً بالمرأة، فلا مجال لعدم سماع دعواها بعد كون مشروعية القسامة لحقن دماء المسلمين، كما عرفت.

و أمّا القسامة، ففيها احتمالات ثلاثة مذكورة في المتن، و نفى فيه البعد عن الوجه الثالث، لكن جعل الأظهر هو الوجه الثاني. و هنا احتمال رابع و هو: عدم اشتراط شي‌ء فيها سوى الموافقة للمدّعي و علمه بصدور القتل من المدّعى‌ عليه، و لا يبعد اختيار هذا الوجه، لأنّه لا يستفاد من شي‌ء من الروايات اعتبار القرابة أو كونه من قبيلة المدّعى و عشيرته، خصوصاً مع ملاحظة الروايات المتعدّدة المتقدّمة الحاكية لقصّة خيبر، المشتملة على أنّ الأنصار فقدوا رجلًا منهم ثم وجدوه مقتولًا متشحّطاً بدمه، و على أنّ النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله) حكم فيهم بالقسم بمقدار خمسين، مع أنّه من الواضح أنّ المقتول كان مشتركاً معهم في كونه من الأنصار من دون قرابة، بل و لا الاشتراك في القبيلة و العشيرة.

هذا، مضافاً إلى أنّ مقتضى حكمة مشروعيّة القسامة عدم الاختصاص، و لعلّ الوجه لما في المتن، أنّه قد عبّر في بعض الروايات و الفتاوى بالقوم أو الأهل، و لكنّه لا ينهض في مقابل ما ذكرنا بوجه.

و أمّا اعتبار الرجولية في القسامة فللتعبير بالرجل في كثير من الروايات‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست