عدم
اختصاص هذا الحكم بالأعمى، بل المبصر أيضاً تكون جنايته الصادرة في حال الخطأ على
العاقلة أنّ الرواية صريحة في الاستدلال على نفي القود الذي موضوعه القتل العمدي
الصادر من الأعمى، و لا معنى لجعل الكبرى هو كون جناية الأعمى الصادرة في حال
الخطأ على عهدة العاقلة. و حمل قوله في السؤال: «فوثب» على صورة الخطأ خطأ واضح،
فلا ينبغي الارتياب في ظهور جملة «الأعمى جنايته خطأ» بل صراحتها في أنّ عمد
الأعمى خطأ، و يترتّب عليه لزوم الدية على العاقلة، و أنّه لا قصاص فيه بوجه.
الثانية: رواية أبي عبيدة قال: سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن أعمى فقأ عين
صحيح، فقال: إنّ عمد الأعمى مثل الخطأ، هذا فيه الدية في ماله، فان لم يكن له مال
فالدية على الإمام، و لا يبطل حقّ امرئ مسلم
[1].
و
رمي الرواية بضعف السند كما في المسالك [2] أيضاً لا يكون له منشأ إلّا وجود عمّار الساباطي في السند، مع أنّه
ثقة، بل من أجلّ الثقات، فلا مجال لهذا أصلًا.
و
أمّا الدلالة فلو كان الجواب مشتملًا على الحكم بثبوت الدية في مورد الرواية لما
كان يستفاد منه العدم في جميع موارد جناية الأعمى عمداً؛ لعدم إمكان القصاص في
مورد الرواية كما هو الظّاهر، و أمّا الجواب بمثل ما ذكر في الرواية، فهو يدلّ على
عدم القصاص في الأعمى مطلقاً، لإفادته قاعدة كلية، و هو أنّ عمد الأعمى خطأ، فإنّ
ظاهره شمول الحكم لجميع موارد عمده، فتدلّ على عدم ثبوت
[1] وسائل الشيعة: 19/ 65، أبواب القصاص في
النفس ب 35 ح 1.