الشرط
السادس: أن يكون المقتول محقون الدم، فلو قتل من كان مهدور الدم كالساب للنبي (صلّى
اللَّه عليه و آله) فليس عليه القود، و كذا لا قود على من قتله بحقّ كالقصاص و
القتل دفاعاً، و في القود على قتل من وجب قتله حدّا كاللّائط القصاص فيه.
و
قد انقدح ممّا ذكرنا تمامية الروايتين من جهة إفادة عدم القصاص في الأعمى، و لكن
يبقى في البين أمران:
أحدهما: ما ذكره الشهيد الثاني (قدّس سرّه) في محكي المسالك [1] من ثبوت الاختلاف بين الرّوايتين،
نظراً إلى اشتمال الأُولى على كون الدية تجب ابتداء على العاقلة، و مع عدمها تجب
على الجاني؛ و اشتمال الثانية على كون الدية تجب على الجاني دون العاقلة، و مع عدم
مال له تثبت على الامام.
و
يدفعه أنّ الاختلاف بينهما إنّما هو بنحو الإطلاق و التقييد الذي لا يكون في
الحقيقة اختلافاً، لوجود الجمع الدلالي عرفاً بينهما، فيقيّد الحكم بالثبوت على
الجاني في الثانية بما إذا لم يكن للأعمى عاقلة، بشهادة الرّواية الأُولى التي وقع
فيها هذا القيد، كما أنه يستفاد من الثانية ثبوت الدية على الإمام إذا لم يكن
للجاني مال، فيقيّد به إطلاق الأولى لو كان لها إطلاق، من دون أن يكون بينهما
اختلاف بوجه.
ثانيهما: أنّه على تقدير عدم الاختلاف و ثبوت الجمع بالنحو المذكور، يصير
حاصل مفاد الروايتين ثبوت الدية على العاقلة أوّلًا، و على الجاني ثانياً، و على
الإمام ثالثاً؛ مع أنّ الشهرة على خلافه، لعدم كون حكم الخطأ الثبوت على الجاني
بعد عدم العاقلة، فتصير الروايتان معرَضاً عنهما، فكيف يجوز الاعتماد عليهما.