responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184

..........

ماله، يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه‌ [1].

و تضعيف سند الرواية كما في المسالك‌ [2] إنّما هو على طريق الشّيخ الذي فيه محمد بن عبد اللَّه بن هلال الذي لم يرد فيه توثيق، بل و لا مدح، و أمّا على طريق الصدوق الذي رواه بإسناده عن العلاء فالرواية صحيحة لا مجال للمناقشة فيها من حيث السند.

و أمّا من جهة الدّلالة، فالظاهر أنّ محطّ النظر في السؤال إلى وقوع القتل عقيب الضرب الموجب لسيلان العينين على الخدّين، و تحقّق العمى لا بعنوان الدفاع الذي مرجعه إلى كون غرض الضارب قتل المضروب و عدم الاكتفاء بالضرب الكذائي، بل بعنوان العقوبة على عمله و الجزاء على فعله، بحيث لو لم يتحقّق منه ذلك لم يكن هناك أمر آخر، فما عن المختلف‌ [3] من حمل الرواية على قصد الدفع مخالف لظاهر السؤال، مضافاً إلى أنّه مخالف لكثير من الأحكام المذكورة في الجواب، مثل الحكم بكونه متعدّياً أيضاً، و بثبوت الدّية على العاقلة أو على نفسه.

و أمّا الجواب: فالظاهر أن قوله (عليه السّلام): «و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته» يكون الخبر فيه هو «خطأ» بالرفع، و المقصود إعلام كون جناية الأعمى الصادرة في حال العمد خطأً و موضوعاً للدية المترتّبة على قتل الخطأ، كما في التعبيرات الواردة في الصبي و المجنون المشابهة لهذا التعبير. و أمّا احتمال كون «خطأ» منصوباً للحالية، و جعل الخبر هي الجملة الفعلية التي بعده، كما في المسالك‌ [4]، فيدفعه مضافاً إلى‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 306، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 10 ح 1.

[2] مسالك الأفهام: 15/ 167 168.

[3] مختلف الشيعة: 9/ 360 مسألة 47.

[4] مسالك الأفهام: 15/ 168.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست