ماله،
يؤخذ بها في ثلاث سنين، و يرجع الأعمى على ورثة ضاربه بدية عينيه [1].
و
تضعيف سند الرواية كما في المسالك [2] إنّما هو على طريق الشّيخ الذي فيه محمد بن عبد اللَّه بن هلال الذي
لم يرد فيه توثيق، بل و لا مدح، و أمّا على طريق الصدوق الذي رواه بإسناده عن
العلاء فالرواية صحيحة لا مجال للمناقشة فيها من حيث السند.
و
أمّا من جهة الدّلالة، فالظاهر أنّ محطّ النظر في السؤال إلى وقوع القتل عقيب
الضرب الموجب لسيلان العينين على الخدّين، و تحقّق العمى لا بعنوان الدفاع الذي
مرجعه إلى كون غرض الضارب قتل المضروب و عدم الاكتفاء بالضرب الكذائي، بل بعنوان
العقوبة على عمله و الجزاء على فعله، بحيث لو لم يتحقّق منه ذلك لم يكن هناك أمر
آخر، فما عن المختلف [3]
من حمل الرواية على قصد الدفع مخالف لظاهر السؤال، مضافاً إلى أنّه مخالف لكثير من
الأحكام المذكورة في الجواب، مثل الحكم بكونه متعدّياً أيضاً، و بثبوت الدّية على
العاقلة أو على نفسه.
و
أمّا الجواب: فالظاهر أن قوله (عليه السّلام): «و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته»
يكون الخبر فيه هو «خطأ» بالرفع، و المقصود إعلام كون جناية الأعمى الصادرة في حال
العمد خطأً و موضوعاً للدية المترتّبة على قتل الخطأ، كما في التعبيرات الواردة في
الصبي و المجنون المشابهة لهذا التعبير. و أمّا احتمال كون «خطأ» منصوباً للحالية،
و جعل الخبر هي الجملة الفعلية التي بعده، كما في المسالك [4]، فيدفعه مضافاً إلى
[1] وسائل الشيعة: 19/ 306، كتاب الديات، أبواب
العاقلة ب 10 ح 1.