و
المنشأ أنّ المسألة خلافيّة، فالمحقّق في الشرائع استظهر ثبوت القصاص [1]، و نسب صاحب الجواهر ذلك إلى أكثر
المتأخّرين [2]، و المحكيّ عن أبي علي [3] و الشيخ
[4] و الصهرشتي و الطبرسي [5] و ابن حمزة [6] و ابن البراج [7]، بل و عن ظاهر الصدوق عدم ثبوت القصاص عليه [8]، و عن غاية المراد نسبة هذا القول إلى
المشهور بين الأصحاب [9]،
و منشأ الاختلاف وجود روايتين في المسألة في مقابل عمومات أدلّة القصاص، لا بدّ من
ملاحظتهما من جهة تمامية السند و الدلالة و عدمها، و من جهة وجود الاختلاف بينهما
و عدمه، فنقول:
الأولى: رواية محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل
ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال:
فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل
الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى جنايته خطأ يلزم عاقلته،
يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما
جنى في