responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183

..........

و المنشأ أنّ المسألة خلافيّة، فالمحقّق في الشرائع استظهر ثبوت القصاص‌ [1]، و نسب صاحب الجواهر ذلك إلى أكثر المتأخّرين‌ [2]، و المحكيّ عن أبي علي‌ [3] و الشيخ‌ [4] و الصهرشتي و الطبرسي‌ [5] و ابن حمزة [6] و ابن البراج‌ [7]، بل و عن ظاهر الصدوق عدم ثبوت القصاص عليه‌ [8]، و عن غاية المراد نسبة هذا القول إلى المشهور بين الأصحاب‌ [9]، و منشأ الاختلاف وجود روايتين في المسألة في مقابل عمومات أدلّة القصاص، لا بدّ من ملاحظتهما من جهة تمامية السند و الدلالة و عدمها، و من جهة وجود الاختلاف بينهما و عدمه، فنقول:

الأولى: رواية محمّد الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجل ضرب رأس رجل بمعول، فسالت عيناه على خدّيه، فوثب المضروب على ضاربه فقتله، قال: فقال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): هذان متعدّيان جميعاً، فلا أرى على الذي قتل الرجل قوداً، لأنّه قتله حين قتله و هو أعمى، و الأعمى‌ جنايته خطأ يلزم عاقلته، يؤخذون بها في ثلاث سنين في كلّ سنة نجماً، فإن لم يكن للأعمى عاقلة لزمته دية ما جنى في‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 991.

[2] جواهر الكلام: 42/ 188.

[3] مختلف الشيعة: 9/ 359 مسألة 47.

[4] النهاية: 760.

[5] حكى عنهما في مفتاح الكرامة: 11/ 32.

[6] الوسيلة: 455.

[7] المهذّب: 2/ 495 496.

[8] الفقيه: 4/ 93 ح 271.

[9] غاية المراد: 367.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست