و
موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: عمد
الصبيان خطأ يحمل على العاقلة [1]. و رواية أبي البختري المتقدّمة في اعتبار العقل.
و
في مقابل ما ذكر روايات لا بدّ من التعرّض لها و ملاحظة حالها مع ما ذكر:
إحداها: رواية مرسلة في الكتب الفقهية مشتملة على قوله: «يقتصّ من الصبيّ
إذا بلغ عشراً». و حكي عن الشيخ الفتوى بمضمونها في النهاية [2] و المبسوط
[3] و الاستبصار [4]. و ذكر صاحب الجواهر بعد الاعتراف بعدم الظفر بها مسندة قوله: نعم
النصوص المسندة بجواز طلاقه و وصاياه و إقامة الحدود عليه موجودة، و لعلّ من رواها
أراد هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود، أو أنّ مبنى ما تضمّنته على ثبوت البلوغ
بذلك، و لا فرق بينه و بين القصاص [5].
و
أشار بذيل قوله إلى إمكان كون المراد من الرواية تحقّق البلوغ بالعشر و الخروج عن
الرفع بسببه، و عليه فتنافي هذه الرواية مع الروايات المذكورة في كتاب الحجر [6]، الدالّة على عدم تحقّق البلوغ السنّي
بأقل من خمسة عشر. و لكنّه يرد على صاحب الجواهر عدم إقامة الحدود على الصبيّ
البالغ عشراً، كما تحقّق في كتاب الحدود. و ليس هنا رواية دالّة عليه، و القائل به
إنّما حكم بذلك للاستفادة من الطلاق و الوصية، لا لقيام الدليل عليه بالخصوص.
[1] وسائل الشيعة: 19/ 307، كتاب الديات، أبواب
العاقلة ب 11 ح 3.