responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164

..........

و موثقة إسحاق بن عمّار، عن جعفر، عن أبيه أنّ عليّاً (عليه السّلام) كان يقول: عمد الصبيان خطأ يحمل على العاقلة [1]. و رواية أبي البختري المتقدّمة في اعتبار العقل.

و في مقابل ما ذكر روايات لا بدّ من التعرّض لها و ملاحظة حالها مع ما ذكر:

إحداها: رواية مرسلة في الكتب الفقهية مشتملة على قوله: «يقتصّ من الصبيّ إذا بلغ عشراً». و حكي عن الشيخ الفتوى بمضمونها في النهاية [2] و المبسوط [3] و الاستبصار [4]. و ذكر صاحب الجواهر بعد الاعتراف بعدم الظفر بها مسندة قوله: نعم النصوص المسندة بجواز طلاقه و وصاياه و إقامة الحدود عليه موجودة، و لعلّ من رواها أراد هذه النصوص بإدخال القصاص في الحدود، أو أنّ مبنى ما تضمّنته على ثبوت البلوغ بذلك، و لا فرق بينه و بين القصاص‌ [5].

و أشار بذيل قوله إلى إمكان كون المراد من الرواية تحقّق البلوغ بالعشر و الخروج عن الرفع بسببه، و عليه فتنافي هذه الرواية مع الروايات المذكورة في كتاب الحجر [6]، الدالّة على عدم تحقّق البلوغ السنّي بأقل من خمسة عشر. و لكنّه يرد على صاحب الجواهر عدم إقامة الحدود على الصبيّ البالغ عشراً، كما تحقّق في كتاب الحدود. و ليس هنا رواية دالّة عليه، و القائل به إنّما حكم بذلك للاستفادة من الطلاق و الوصية، لا لقيام الدليل عليه بالخصوص.


[1] وسائل الشيعة: 19/ 307، كتاب الديات، أبواب العاقلة ب 11 ح 3.

[2] النهاية: 733 و 761.

[3] المبسوط: 7/ 44.

[4] الإستبصار: 4/ 287.

[5] جواهر الكلام: 42/ 180.

[6] وسائل الشيعة: 13/ 142، كتاب الحجر ب 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست