الثبوت
على العاقلة إنّما هو لعدم الطريق إلى إحراز شيء من العقل أو الجنون و لو
بالاستصحاب، لعدم العلم بالحالة السابقة. و مع عدم إحراز العقل لا يثبت القصاص
لعدم إحراز شرطه، كما أنّه مع عدم إحراز الجنون لا يثبت على العاقلة، للزوم إحرازه
فيه، فاللّازم ثبوت الدية على القاتل؛ لئلّا يبطل دم امرئ مسلم.
و
ممّا ذكرنا يظهر بطلان ما عن كشف اللّثام
[1] من دلالة الرواية على أنّه إذا لم يكن للمجنون عاقلة فالدية على بيت
المال، و ذلك لأنّ مورد فرض الثبوت على بيت المال في الرواية صورة كون القاتل
مشكوك الجنون، و حكمه في صورة وجود المال ثبوت الدية في ماله، ففرض عدم العاقلة لا
يرتبط بالرواية أصلًا. هذا كلّه في اعتبار العقل.
و
أمّا اعتبار البلوغ حال الجناية كما عليه المشهور
[2]، بل في الجواهر: عليه عامّة المتأخّرين
[3]، بل نسبه بعض إلى الأصحاب مشعراً بالإجماع عليه [4]، بل عن الغنية دعواه عليه صريحاً [5]، بل عن الخلاف: عليه إجماع الفرقة و
أخبارهم [6] فيدلّ عليه مضافاً إلى حديث رفع
القلم [7] روايات مستفيضة أيضاً مثل:
صحيحة
محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: عمد الصبيّ و خطأه واحد [8].