و
يمكن أن يكون مستند الشيخ (قدّس سرّه) في الفتوى المذكورة صحيحة أبي أيّوب الخزّاز
قال: سألت إسماعيل بن جعفر متى تجوز شهادة الغلام؟ فقال: إذا بلغ عشر سنين، قلت: و
يجوز أمره؟ قال: فقال: إنّ رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) دخل بعائشة و هي
بنت عشر سنين، و ليس يدخل بالجارية حتى تكون امرأة، فإذا كان للغلام عشر سنين جاز
أمره و جازت شهادته [1].
و
من الواضح عدم حجّية الرواية؛ لعدم اعتبار قول إسماعيل، خصوصاً مع وضوح بطلان
قياسه و استدلاله. و على ما ذكرنا فلا مجال لهذا القول، سواء أُريد به حصول البلوغ
به أو أُريد ثبوت القصاص في العشر، و إن لم يتحقّق البلوغ.
ثانيتها: صحيحة سليمان بن حفص، عن الرجل (عليه السّلام) قال: إذا تمّ للغلام
ثمان سنين فجائز أمره، و قد وجبت عليه الفرائض و الحدود، و إذا تمّ للجارية تسع
سنين فكذلك [2]. و مثلها ما رواه حسن بن راشد في
الصحيح، عن العسكري (عليه السّلام)، إلّا أنه قال: و إذا تمّ للجارية سبع سنين
فكذلك [3].
و
لا مجال للأخذ بهما، سواء كان المراد بهما تحقّق البلوغ بذلك، أو كان المراد ثبوت
الأحكام و لو لم يتحقّق البلوغ، لمخالفتهما على التقدير الأوّل للروايات الواردة
في البلوغ السنّي، و على التقدير الثاني للروايات الواردة في المقام الحاكمة بأنّ
عمد الصبيّ خطأ، مضافاً إلى عدم القائل بهما.
ثالثتها: رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير
المؤمنين (عليه السّلام) في رجل و غلام اشتركا في قتل رجل فقتلاه، فقال أمير
المؤمنين (عليه السّلام): إذا بلغ الغلام
[1] وسائل الشيعة: 18/ 252، كتاب الشهادات ب 22
ح 3.
[2] وسائل الشيعة: 18/ 526، أبواب حدّ السرقة ب
28 ح 13.