responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127

[الثاني: التساوي في الدين‌]

الثاني: التساوي في الدين، فلا يقتل مسلم بكافر مع عدم اعتياده قتل الكفّار (1).

[مسألة 1 لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي و الحربي و المستأمن و غيره‌]

مسألة 1 لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي و الحربي و المستأمن و غيره، و لو كان الكافر محرَّم القتل كالذمّي و المعاهد يعزَّر لقتله و يغرم المسلم دية الذمّي لهم (2).

[مسألة 2 لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته‌]

مسألة 2 لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته. و قيل إنّ ذلك حدّ لا قصاص، و هو ضعيف (3).

المقابلة، بل مقتضى ما ذكرنا أنّ لها حقّ القصاص في النصف المشاع من كلّ إصبع، و يلزم عليها ردّ دية النصف الآخر، و عليه فليس لها القصاص في الثلاث فضلًا عن الأربع الذي هو مقتضى العفو.

الثالث: في الفرض المزبور لو ردّت الدية بدلًا عن العفو المذكور فالظّاهر الجواز، لأنّه إذا كان لها حقّ القصاص في الأربع مع ردّ التفاوت فلها هذا الحقّ مع ردّ التفاوت هنا أيضاً لعدم الفرق، لو لم نقل بأولوية المقام، غاية الأمر أنّ مقتضى‌ ما ذكرنا من لزوم ردّ خمسة من الإبل في مقابل كلّ إصبع لزوم ردّ خمسة عشر من الإبل في هذا الفرض، لاختيار القصاص في ثلاث فيقع في مقابلها هذا المقدار، و الإصبع الباقية و إن كانت تساوي عشرة من الإبل إلّا أنّ عدم استفادة حقّ القصاص منها لا يوجب الانتقال إلى العشرة مع كون المقطوع قصاصاً ثلاثاً، فالظاهر أنّ الردّ الواجب عليها في هذا الفرض هو ردّ خمسة عشر من الإبل، فتدبّر.

(1) يقع الكلام في أصل هذا الشرط و في المسألتين في مقامات: (2) يقع الكلام في أصل هذا الشرط و في المسألتين في مقامات: (3) يقع الكلام في أصل هذا الشرط و في المسألتين في مقامات:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 127
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست