responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126

..........

و هاهنا فروع:

الأوّل: لو اختارت المرأة فيما إذا قطع الرجل أربع أصابعها القصاص في إصبعين من الرجل من دون ردّ شي‌ء هل يجوز لها ذلك أم لا؟

ربّما يقال: بالجواز نظراً إلى تحقّق العمل بمقتضى التفاوت بينهما، و هو الرجوع إلى النصف بعد بلوغ الثلث، و بعبارة أخرى مجموع أصابع المرأة الأربعة يساوي عشرين من الإبل بمقتضى النصّ و الفتوى‌، و إصبعان من الرجل يساوي هذا المقدار، فلا مانع من قصاصهما في مقابل الأربعة. و إن شئت قلت: إنّه كان يجوز لها قطع إصبعين منه مع قطعه خصوص الإصبعين منها، فمع قطع الأربع يجوز لها ذلك أيضاً، لأنّ شدّة الجناية و كثرتها لا يكون مانعة بوجه.

و لكنّ الظاهر خلاف ذلك، لأنّ مقتضى ما ذكر من لزوم ردّ عشرين من الإبل فيما إذا اختارت القصاص في الأربع منه أنّه يجوز لها في كلّ إصبع القصاص بشرط أداء خمسة من الإبل، بمعنى ثبوت حقّ القصاص لها في النصف المشاع من كلّ إصبع، و لزوم ردّ قيمة النصف الآخر. و عليه فتبديل حقّ القصاص في الإصبعين الآخرتين بالإصبعين الأوّلتين بحيث لم يجب عليها ردّ شي‌ء يحتاج إلى دليل يدلّ على ذلك، و لا يستفاد من النصوص المتقدّمة مشروعيّته.

و بالجملة: فغاية ما يستفاد من النصّ مشروعية قصاص الجميع مع ردّ خمسة من الإبل في مقابل النّصف المشاع من كل إصبع، و أمّا مشروعية قصاص البعض مكان الردّ فلم يدلّ عليها النصّ بوجه.

الثاني: لو اختارت القصاص في ثلاث و العفو عن الرابعة فهل يجوز لها ذلك أم لا؟ الظاهر العدم، لأنّ وقوع الثلاث في مقابل الثلاث إنّما هو فيما إذا لم تتجاوز الجناية عن الثلاث، و أمّا مع التجاوز المقتضي للرجوع إلى النصف فلا مجال لهذه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 126
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست