المقام
الأوّل: في أصل اعتبار التساوي في الدين، بمعنى عدم قتل المسلم بالكافر لا
بنحو الإطلاق، كما أنّه سيأتي جواز قتل اليهودي بالنصراني و بالعكس، و نفى وجدان
خلاف معتدّ به بين الإمامية فيه في الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه [1]، و المحكيّ عن مقنع الصدوق أنّه سوّى
بين المسلم و الذمّي في أنّ الوليّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل
الدية، و إن شاء أخذ الدية [2]، كما أنّ المحكيّ عن أبي يوسف من العامة الحكم بجواز قتل المسلم
بالكافر [3]. و قد قال فيه الشاعر مثل قوله:
و
ربّما يستدلّ لذلك بقوله تعالى وَ لَنْ يَجْعَلَ
اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا[5] نظراً إلى دلالته على نفي السبيل لوليّ الكافر المقتول إن كان مثله
كافراً، و القصاص سبيل بل أيّ سبيل، و يتمّ بالنسبة إلى الوليّ المسلم بعدم القول
بالفصل.
و
أمّا الروايات، فالتتبع فيها يقضي بأنّها على طوائف ثلاث:
الأولى: ما تدلّ على أنّه لا يقاد مسلم بذمّي مطلقاً، من دون تفصيل بين صورة
الاعتياد و عدمه.
مثل:
صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل
و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية
[3] ذهب أبو حنيفة و أصحابه منهم: أبو يوسف إلى
أنّ المسلم يقتل بالذمّي، و زاد أبو يوسف أنّه يقتل بالمستأمن أيضاً. الخلاف: 5/
146 مسألة 2، المبسوط للسرخسي: 26/ 131، المغني لابن قدامة: 9/ 341 342.