responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128

..........

المقام الأوّل: في أصل اعتبار التساوي في الدين، بمعنى عدم قتل المسلم بالكافر لا بنحو الإطلاق، كما أنّه سيأتي جواز قتل اليهودي بالنصراني و بالعكس، و نفى وجدان خلاف معتدّ به بين الإمامية فيه في الجواهر بل الإجماع بقسميه عليه‌ [1]، و المحكيّ عن مقنع الصدوق أنّه سوّى بين المسلم و الذمّي في أنّ الوليّ إن شاء اقتصّ من قاتله المسلم بعد ردّ فاضل الدية، و إن شاء أخذ الدية [2]، كما أنّ المحكيّ عن أبي يوسف من العامة الحكم بجواز قتل المسلم بالكافر [3]. و قد قال فيه الشاعر مثل قوله:

جار على الدين أبو يوسف‌

بقتله المسلم بالكافر [4]

و ربّما يستدلّ لذلك بقوله تعالى‌ وَ لَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا [5] نظراً إلى دلالته على نفي السبيل لوليّ الكافر المقتول إن كان مثله كافراً، و القصاص سبيل بل أيّ سبيل، و يتمّ بالنسبة إلى الوليّ المسلم بعدم القول بالفصل.

و أمّا الروايات، فالتتبع فيها يقضي بأنّها على طوائف ثلاث:

الأولى‌: ما تدلّ على أنّه لا يقاد مسلم بذمّي مطلقاً، من دون تفصيل بين صورة الاعتياد و عدمه.

مثل: صحيحة محمّد بن قيس، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يقاد مسلم بذمّي في القتل و لا في الجراحات، و لكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على‌ قدر دية


[1] جواهر الكلام: 42/ 150.

[2] المقنع: 534.

[3] ذهب أبو حنيفة و أصحابه منهم: أبو يوسف إلى أنّ المسلم يقتل بالذمّي، و زاد أبو يوسف أنّه يقتل بالمستأمن أيضاً. الخلاف: 5/ 146 مسألة 2، المبسوط للسرخسي: 26/ 131، المغني لابن قدامة: 9/ 341 342.

[4] راجع جواهر الكلام: 42/ 150.

[5] النساء 4: 141.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست