كما
أنّ الحكم في هذه الرواية بلزوم أداء الوليّ، لا الأداء من تركتها لا يلائم الحمل
على اليسار أنّه لا شاهد على هذا الجمع بوجه.
و
لو وصلت النوبة إلى ملاحظة الترجيح بعد فرض ثبوت المعارضة، يكون الترجيح من تلك
الروايات، لموافقتها للشهرة الفتوائية [1] بل المجمع عليه، فتدبّر.
ثمَّ
إنّه يوجد في بعض الروايات أنّ قوله تعالى
الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى[2] ناسخ لقوله تعالى النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[3] كما ورد في تفسير علي ابن إبراهيم
[4].
و
في رسالة المحكم و المتشابه لعلي بن الحسين المرتضى نقلًا من تفسير النعماني
بإسناده عن أمير المؤمنين (عليه السّلام) في حديث قال: و من الناسخ ما كان مثبتاً
في التوراة من الفرائض في القصاص، و هو قوله تعالى
وَ كَتَبْنا عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ
بِالْعَيْنِ إلى آخر الآية، فكان الذكر و الأنثى و الحرّ و العبد شرعاً، فنسخ
اللَّه تعالى ما في التوراة بقوله يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ
بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى فنسخت هذه الآية وَ كَتَبْنا
عَلَيْهِمْ فِيها أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ[5].
و
ذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية أنّ النسخ هنا بمعنى التخصيص، فلا ينافي ما مرّ
من أنّها محكمة لبقاء العمل بها بعده.