responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118

..........

المرأة الرجل قتلت به، ليس لهم إلّا نفسها [1].

و صحيحة عبد اللَّه بن سنان المشتملة على قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في امرأة قتلت زوجها متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد أكثر من جنايته على‌ نفسه‌ [2].

و صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المرأة تقتل الرجل ما عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه‌ [3].

و في مقابلها صحيحة أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في امرأة قتلت رجلًا، قال: تقتل و يؤدّي وليّها بقيّة المال‌ [4].

و لكنّها رماها غير واحد بالشذوذ و موافقة العامة [5]، و قد احتمل الحمل على الإنكار و على الاستحباب. و في الوسائل يحتمل أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل، و يكون غلطاً من الرّاوي أو الناسخ. مضافاً إلى عدم ظهورها في نفسها في أداء نصف الدّية؛ لعدم ظهور «بقيّة المال» فيه.

و حكي عن الراوندي‌ [6] حملها على يسار المرأة، و حمل الروايات الصحيحة المتقدّمة على إعسارها. و يرد عليه مضافاً إلى أنّ التعليل الواقع في الروايات المتقدّمة «و أنّه لا يجني الجاني على أكثر من نفسه» لا يلائم الحمل على الإعسار،


[1] وسائل الشيعة: 19/ 59، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 3.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 59، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 1.

[3] وسائل الشيعة: 19/ 61، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 10.

[4] وسائل الشيعة: 19/ 62، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 17.

[5] الإستبصار: 4/ 268، مسالك الأفهام: 15/ 109 110.

[6] راجع رياض المسائل: 10/ 256 257.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست