و
صحيحة عبد اللَّه بن سنان المشتملة على قول أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في
امرأة قتلت زوجها متعمّدة، قال: إن شاء أهله أن يقتلوها قتلوها، و ليس يجني أحد
أكثر من جنايته على نفسه [2].
و
صحيحة هشام بن سالم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المرأة تقتل الرجل ما
عليها؟ قال: لا يجني الجاني على أكثر من نفسه
[3].
و
في مقابلها صحيحة أبي مريم الأنصاري، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال في امرأة
قتلت رجلًا، قال: تقتل و يؤدّي وليّها بقيّة المال
[4].
و
لكنّها رماها غير واحد بالشذوذ و موافقة العامة
[5]، و قد احتمل الحمل على الإنكار و على الاستحباب. و في الوسائل يحتمل
أن يكون أصله في امرأة قتلها رجل، قال: يقتل، و يكون غلطاً من الرّاوي أو الناسخ.
مضافاً إلى عدم ظهورها في نفسها في أداء نصف الدّية؛ لعدم ظهور «بقيّة المال» فيه.
و
حكي عن الراوندي [6]
حملها على يسار المرأة، و حمل الروايات الصحيحة المتقدّمة على إعسارها. و يرد عليه
مضافاً إلى أنّ التعليل الواقع في الروايات المتقدّمة «و أنّه لا يجني الجاني على
أكثر من نفسه» لا يلائم الحمل على الإعسار،
[1] وسائل الشيعة: 19/ 59، أبواب القصاص في
النفس ب 33 ح 3.
[2] وسائل الشيعة: 19/ 59، أبواب القصاص في
النفس ب 33 ح 1.
[3] وسائل الشيعة: 19/ 61، أبواب القصاص في
النفس ب 33 ح 10.
[4] وسائل الشيعة: 19/ 62، أبواب القصاص في
النفس ب 33 ح 17.