responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120

[مسألة 1 لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية]

مسألة 1 لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية أو كان فقيراً و لم‌ و لكنّ الظاهر أنّ الالتزام بالنسخ أو التخصيص يتوقّف على ثبوت المنافاة بين الآيتين، و لو بنحو العموم و الخصوص أو المطلق و المقيّد، و ثبوت المنافاة يتوقّف على أن يكون المراد من قوله تعالى‌ أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ‌ هو العموم أو الإطلاق، بحيث يرجع إلى أن يكون المراد هو وقوع كلّ نفس في مقابل كلّ نفس، و على أن يكون المراد من قوله تعالى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ إلى الآخر هو الانحصار، و حينئذٍ تتحقّق المغايرة و لو بنحو العموم و الخصوص، مع أنّ كليهما ممنوعان، لعدم اشتمال الأوّل على أداة العموم و عدم ثبوت الإطلاق فيه، لعدم كونه في مقام البيان، إلّا من جهة وقوع النفس في مقابل النفس، لا وقوعها في مقابل مثل الأنف و العين.

و أمّا أنّ كلّ نفس واقعة في مقابل كل نفس فلا تكون الآية بصدد بيانها، كما أنّ الآية الثانية لا دلالة لها على الانحصار، بحيث كان مرجعها إلى انحصار وقوع الحرّ في مقابل الحرّ، و العبد في مقابل العبد، و الأنثى في مقابل الأنثى، بعد صراحة الروايات و الفتاوى في جواز قتل الحرّ بالحرّة، و العبد بالحرّ، و الأنثى بالذكر.

فهل هذه الروايات مخالفة لظاهر الآية باعتبار دلالتها على الانحصار؟ الظاهر العدم، و عليه فلا تنافي بين الآيتين أصلًا، حتّى يكون مجال للنسخ أو التخصيص.

مضافاً إلى دلالة رواية موثقة على عدم ثبوت النسخ، و هي رواية زرارة، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قول اللَّه عزّ و جلّ‌ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَ الْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَ الْأَنْفَ بِالْأَنْفِ‌ الآية، قال: هي محكمة [1].


[1] وسائل الشيعة: 19/ 61، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 11.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست