و
في مقابلها رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام) أنّ رجلًا قتل امرأة فلم
يجعل عليّ (عليه السّلام) بينهما قصاصاً، و ألزمه الدية
[1] و لكنّه ذكر الشيخ (قدّس سرّه) أنّه يجوز أن يكون القتل خطأً لا
عمداً، فلا قصاص، و يجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل
الدية [2].
و
قال صاحب الوسائل: يمكن حمله على امتناع الوليّ من ردّ فضل الدية.
و
على تقدير عدم إمكان الحمل يكون الترجيح مع الروايات المتقدّمة الموافقة لفتوى
المشهور بل الإجماع، كما عرفت من الجواهر.
الثالث: قتل الحرّة بالحرّة، و هو مثل الفرع الأوّل لا شبهة فيه، و يدلّ
عليه صريح الكتاب و السنّة المتواترة.
الرابع: قتل الحرّة بالحرّ، و لا شبهة في أصل ثبوت القصاص فيه، و أنّه تقتل
الحرّة بالحرّ. إنّما الكلام في أنّه هل يؤخذ من تركتها أو من الوليّ فاضل دية
الرجل و هو النصف أم لا؟ نسب الثاني في الشرائع إلى الأشهر [3]، مشعراً بوجود الخلاف فيه، بل بعدم
خلوّ القول الآخر عن الشهرة، لكن ذكر في الجواهر أنّه لا نجد فيه خلافاً [4]، و يدلّ عليه روايات صحيحة:
مثل:
صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه
السّلام): و إن قتلت
[1] وسائل الشيعة: 19/ 62، أبواب القصاص في
النفس ب 33 ح 16.