responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117

..........

و منها: غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.

و في مقابلها رواية إسحاق بن عمّار، عن جعفر (عليه السّلام) أنّ رجلًا قتل امرأة فلم يجعل عليّ (عليه السّلام) بينهما قصاصاً، و ألزمه الدية [1] و لكنّه ذكر الشيخ (قدّس سرّه) أنّه يجوز أن يكون القتل خطأً لا عمداً، فلا قصاص، و يجوز أن يكون لم يجعل بينهما قصاصاً لا يحتاج معه إلى ردّ فضل الدية [2].

و قال صاحب الوسائل: يمكن حمله على امتناع الوليّ من ردّ فضل الدية.

و على‌ تقدير عدم إمكان الحمل يكون الترجيح مع الروايات المتقدّمة الموافقة لفتوى المشهور بل الإجماع، كما عرفت من الجواهر.

الثالث: قتل الحرّة بالحرّة، و هو مثل الفرع الأوّل لا شبهة فيه، و يدلّ عليه صريح الكتاب و السنّة المتواترة.

الرابع: قتل الحرّة بالحرّ، و لا شبهة في أصل ثبوت القصاص فيه، و أنّه تقتل الحرّة بالحرّ. إنّما الكلام في أنّه هل يؤخذ من تركتها أو من الوليّ فاضل دية الرجل و هو النصف أم لا؟ نسب الثاني في الشرائع إلى الأشهر [3]، مشعراً بوجود الخلاف فيه، بل بعدم خلوّ القول الآخر عن الشهرة، لكن ذكر في الجواهر أنّه لا نجد فيه خلافاً [4]، و يدلّ عليه روايات صحيحة:

مثل: صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) المشتملة على قوله (عليه السّلام): و إن قتلت‌


[1] وسائل الشيعة: 19/ 62، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 16.

[2] الاستبصار: 4/ 266.

[3] شرائع الإسلام: 4/ 980.

[4] جواهر الكلام: 42/ 83.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست