و
يدلّ عليه روايات متعدّدة مفادها الجواز مع ردّ فاضل الدية، و هو نصف دية الرجل
الحرّ، و لا ينافيه قوله تعالى في الآية المتقدّمة
وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى، فإنّ المراد منه مجرّد
ثبوت القصاص في الأنثى بالأنثى لا الاختصاص، و إلّا لا يجوز قتل العبد بالحرّ
لقوله تعالى الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ.
و
منها: رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: اتي رسول اللَّه
(صلّى اللَّه عليه و آله) برجل قد ضرب امرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها، فخيّر
رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم، و
غرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف و
يقتلوه [2]. و المراد من الوصيف و الوصيفة هو
العبد و الأمة، و المراد من الغرة إمّا نفس العبد و الأمة مطلقاً كما يظهر من
نهاية ابن الأثير [3]،
و عليه فتكون الإضافة بيانيّة، و إمّا خصوص الأبيض منهما كما يظهر من بعض
اللغويين، و يحتمل أن يكون المراد بها في المقام العبد و الأمة في أوائل ولادتهما.
و
منها: رواية أبي بصير التي جعلها في الوسائل روايتين، و الظّاهر وحدتهما
عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه
أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل [4].
و
منها: صحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة السابقة.