responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116

الجواهر [1].

و يدلّ عليه روايات متعدّدة مفادها الجواز مع ردّ فاضل الدية، و هو نصف دية الرجل الحرّ، و لا ينافيه قوله تعالى في الآية المتقدّمة وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌، فإنّ المراد منه مجرّد ثبوت القصاص في الأنثى بالأنثى‌ لا الاختصاص، و إلّا لا يجوز قتل العبد بالحرّ لقوله تعالى‌ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ.

و منها: رواية أبي مريم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: اتي رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) برجل قد ضرب امرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها، فخيّر رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) أولياءها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم، و غرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها، أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف و يقتلوه‌ [2]. و المراد من الوصيف و الوصيفة هو العبد و الأمة، و المراد من الغرة إمّا نفس العبد و الأمة مطلقاً كما يظهر من نهاية ابن الأثير [3]، و عليه فتكون الإضافة بيانيّة، و إمّا خصوص الأبيض منهما كما يظهر من بعض اللغويين، و يحتمل أن يكون المراد بها في المقام العبد و الأمة في أوائل ولادتهما.

و منها: رواية أبي بصير التي جعلها في الوسائل روايتين، و الظّاهر وحدتهما عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: إن قتل رجل امرأة و أراد أهل المرأة أن يقتلوه أدّوا نصف الدية إلى أهل الرجل‌ [4].

و منها: صحيحة الحلبي المتقدّمة في المسألة السابقة.


[1] جواهر الكلام: 42/ 82.

[2] وسائل الشيعة: 19/ 60، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 5.

[3] النهاية لابن الأثير: 5/ 191.

[4] وسائل الشيعة: 19/ 60، أبواب القصاص في النفس ب 33 ح 6 و 7.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست