responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115

[القول في الشرائط المعتبرة في القصاص‌]

القول في الشرائط المعتبرة في القصاص و هي أُمور:

[الأوّل: التساوي في الحرّية و الرِّقيّة]

الأوّل: التساوي في الحرّية و الرِّقيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ و بالحرّة لكن مع ردّ فاضل الدية، و هو نصف دية الرجل الحرّ، و كذا تقتل الحرّة بالحرّة و بالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل (1).

(1) المراد من التساوي المذكور عدم قتل الحرّ بالعبد لا العكس، فإنّه لا إشكال في قتل العبد بالحرّ، و قد فرّع عليه في المتن فروعاً أربعة:

الأوّل: قتل الحرّ بالحرّ، و لا شبهة فيه، بل هو المصداق الظاهر و الفرد المتيقّن من القصاص، و قد قال اللَّه تعالى‌ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى‌ الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى‌ بِالْأُنْثى‌ الآية [1]. و الرّوايات من هذه الجهة متواترة.

الثاني: قتل الحرّ بالحرّة، و لا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في‌


[1] البقرة 2: 178.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القصاص نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست