الأوّل: التساوي في الحرّية و الرِّقيّة، فيقتل الحرّ بالحرّ و بالحرّة
لكن مع ردّ فاضل الدية، و هو نصف دية الرجل الحرّ، و كذا تقتل الحرّة بالحرّة و
بالحرّ لكن لا يؤخذ من وليّها أو تركتها فاضل دية الرجل (1).
(1) المراد من التساوي المذكور عدم قتل الحرّ
بالعبد لا العكس، فإنّه لا إشكال في قتل العبد بالحرّ، و قد فرّع عليه في المتن
فروعاً أربعة:
الأوّل: قتل الحرّ بالحرّ، و لا شبهة فيه، بل هو المصداق الظاهر و الفرد
المتيقّن من القصاص، و قد قال اللَّه تعالى
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصاصُ فِي الْقَتْلى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَ الْعَبْدُ
بِالْعَبْدِ وَ الْأُنْثى بِالْأُنْثى الآية [1]. و الرّوايات من هذه الجهة متواترة.
الثاني: قتل الحرّ بالحرّة، و لا خلاف فيه بل الإجماع بقسميه عليه كما في