responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91

و إن أقرّ بالتلف و لم ينازعه الطّرف، فإن اتّفقا في القيمة و إلّا ففي الزيادة دعوى أُخرى مسموعة (1).

(1) حكي عن الشيخ و أبي الصلاح و بني زهرة و حمزة و إدريس‌ [1]، و العلّامة في بعض كتبه، و كذا الشهيد الأوّل في الدروس‌ [2] اعتبار أن يكون المدّعى به معلوماً بالجنس و النوع و الوصف و القدر، و أنّه لا تسمع الدعوى‌ في كلا الفرضين المذكورين في المتن.

و الظاهر أنّه لم يقم دليل عليه، خصوصاً بعد ما ذكروه في كتاب الإقرار: من أنّ الإقرار المتعلّق بالمجهول المطلق و المبهم كذلك يكون مسموعاً بمقتضى‌ قاعدة إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، غاية الأمر أنّه يلزم المقرّ بالتفسير، و يقبل تفسيره إن لم يكن مخالفاً للعرف. و عليه فمقتضى القاعدة مسموعيّة الدعوى حتى في الفرض الأوّل الذي حكم ببطلانه في المتن، غاية الأمر أنّه علّل البطلان فيه بالتّردد بين ما تسمع و ما لا تسمع.

و يرد عليه أنّ التّردّد إن كان بلحاظ أنّه يمكن أن لا يكون الشي‌ء الذي ادّعى أنّ له عنده شيئاً مالًا، فيرد عليه عدم اعتبار الماليّة في المدّعى به، كعدم اعتبارها في المقرّ به، إن لم يكن الكلام ظاهراً فيها، و إن كان بلحاظ أنّه يمكن أن لا يكون ملكاً أيضاً، فمضافاً إلى أنّ لازمه المسموعيّة فيما إذا كان للكلام ظهور في الملكيّة، كما أنّها مقتضى‌ اللّام أحياناً. يرد عليه أنّه لا دليل على اعتبار الملكيّة أيضاً، و لا يدّعيها المدّعى، بل منشأ دعواه في بعض الموارد ثبوت حقّ الاختصاص له، و حينئذٍ


[1] المبسوط: 3/ 4 و ج 8/ 156، الكافي في الفقه: 445، غنية النزوع: 444، الوسيلة: 216 217، السرائر:

2/ 177.

[2] تحرير الأحكام: 5/ 155، تذكرة الفقهاء: 2/ 151، الدروس الشرعيّة: 2/ 84.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست