responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87

و لكن يرد على ما ذكر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا حجّة فيه، مضافاً إلى استبعاد أن يكون مستند المجمعين غير ما ذكر. و دعوى التبادر المذكور ممنوعة. و استفادة اعتبار الرجوليّة في القاضي الذي قد عرفت‌ [1] أنّ فيه خصوصيّتين: عدم الأُنوثيّة و عدم كونه صبيّاً إنّما هو باعتبار ذكر عنوان الرجل في بعض الروايات المرتبطة بشرائط القاضي‌ [2]. و أمّا بالإضافة إلى المتخاصمين فلم يرد مثل ذلك فيهما، كما لا يخفى.

و الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز أمر الصبيّ حتى يصير بالغاً بالبلوغ الشرعيّ‌ [3]، موردها التصرّفات الماليّة التي يكون هو ممنوعاً عنها، بل له فيها وليّ كالأب و الجدّ و غيرهما، و لا يشمل غير تلك التصرّفات، كما إذا ادّعى على شخص أنّه أخذ ما في يده أو غصب دابّته أو نحو ذلك. و كونه مسلوب العبارة لم يقم عليه دليل شرعي، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، و هي شرعيّة عبادات الصبي و عدم كونها تمرينيّة محضة، كما حقّقناه في القواعد الفقهية [4].

و عليه فلا تصل النوبة إلى الأصول العمليّة المذكورة في الذيل الجارية في صورة الشكّ و عدم الدليل، كما لا يخفى.

ثمّ إنّ الدليل على عدم مسلوبيّة العبارة ما أفاده في المتن: من أنّه لو رفع الطفل ظلامته إلى القاضي يجب على القاضي أن يحضر وليّه في صورة وجوده، و مع عدمه فتجري الأحكام المذكورة في المتن، فإنّ الظلامة المرفوعة إن كانت معلومة


[1] في ص 52- 53.

[2] تقدم في ص 2.

[3] وسائل الشيعة: 18/ 410- 412، كتاب الحجر 2.

[4] القواعد الفقهيّة: 1/ 355 370.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست