و
لكن يرد على ما ذكر أنّ الإجماع المنقول بخبر الواحد لا حجّة فيه، مضافاً إلى
استبعاد أن يكون مستند المجمعين غير ما ذكر. و دعوى التبادر المذكور ممنوعة. و استفادة
اعتبار الرجوليّة في القاضي الذي قد عرفت
[1] أنّ فيه خصوصيّتين: عدم الأُنوثيّة و عدم كونه صبيّاً إنّما هو
باعتبار ذكر عنوان الرجل في بعض الروايات المرتبطة بشرائط القاضي [2]. و أمّا بالإضافة إلى المتخاصمين فلم
يرد مثل ذلك فيهما، كما لا يخفى.
و
الأخبار الدالّة على أنّه لا يجوز أمر الصبيّ حتى يصير بالغاً بالبلوغ الشرعيّ [3]، موردها التصرّفات الماليّة التي يكون
هو ممنوعاً عنها، بل له فيها وليّ كالأب و الجدّ و غيرهما، و لا يشمل غير تلك
التصرّفات، كما إذا ادّعى على شخص أنّه أخذ ما في يده أو غصب دابّته أو نحو ذلك. و
كونه مسلوب العبارة لم يقم عليه دليل شرعي، لو لم نقل بقيام الدليل على خلافه، و
هي شرعيّة عبادات الصبي و عدم كونها تمرينيّة محضة، كما حقّقناه في القواعد
الفقهية [4].
و
عليه فلا تصل النوبة إلى الأصول العمليّة المذكورة في الذيل الجارية في صورة الشكّ
و عدم الدليل، كما لا يخفى.
ثمّ
إنّ الدليل على عدم مسلوبيّة العبارة ما أفاده في المتن: من أنّه لو رفع الطفل
ظلامته إلى القاضي يجب على القاضي أن يحضر وليّه في صورة وجوده، و مع عدمه فتجري
الأحكام المذكورة في المتن، فإنّ الظلامة المرفوعة إن كانت معلومة