البيّنة
على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه
[1].
و
رابعاً: أولويّة الإيكال إلى العرف كسائر الموضوعات العرفيّة التي لا يكون فيها
اصطلاح خاصّ و لو مجازاً.
و
خامساً: أنّ الملاك في ذلك طرح الدعوى و مصبّها، و قد عرفت [2] في بعض المسائل السابقة أنّ من عنده
الوديعة و قد أدّاها، لو ادّعى أداء الأمانة و ردّها يكون مدّعياً، و لو قال:
بأنّه ليس شيء بعنوان الأمانة لزيد موجوداً عنده يصير منكراً، فتدبّر.
و
سادساً: أنّه قد لا يكون في البين مدّعٍ و منكر، بل يتحقّق التداعي بحسب طرح
الدعوى و مصبّها، و سيجيء حكمه إن شاء اللَّه تعالى.
[3]
[1] الكافي: 7/ 415 ح 1، تهذيب الأحكام: 6/ 229
ح 553، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 233، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 1.