responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85

البيّنة على من ادّعى و اليمين على من ادّعي عليه‌ [1].

و رابعاً: أولويّة الإيكال إلى العرف كسائر الموضوعات العرفيّة التي لا يكون فيها اصطلاح خاصّ و لو مجازاً.

و خامساً: أنّ الملاك في ذلك طرح الدعوى و مصبّها، و قد عرفت‌ [2] في بعض المسائل السابقة أنّ من عنده الوديعة و قد أدّاها، لو ادّعى أداء الأمانة و ردّها يكون مدّعياً، و لو قال: بأنّه ليس شي‌ء بعنوان الأمانة لزيد موجوداً عنده يصير منكراً، فتدبّر.

و سادساً: أنّه قد لا يكون في البين مدّعٍ و منكر، بل يتحقّق التداعي بحسب طرح الدعوى و مصبّها، و سيجي‌ء حكمه إن شاء اللَّه تعالى. [3]


[1] الكافي: 7/ 415 ح 1، تهذيب الأحكام: 6/ 229 ح 553، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 233، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم ب 3 ح 1.

[2] في ص 79.

[3] في ص 103 مسألة 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست