ثالثها:
من يدّعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل أو الظاهر، و الظاهر أنّ المراد بالظاهر هو
الظاهر المعتبر، فيرجع إلى ما قبله، و الظاهر غير المعتبر لا عبرة به أصلًا.
رابعها:
من يكون في مقام إثبات أمر على غيره، و هنا تعاريف أُخر غير ما ذكرنا، لكنّه ينبغي
أن يعلم:
أوّلًا:
أنّ الشارع الأقدس لا يكون له بالإضافة إليهما اصطلاح خاصّ بصورة الحقيقة الشرعيّة
أو المجاز الشرعي؛ لعدم كون معناهما مستحدثاً بوجه، بل استعماله إنّما يكون
كاستعمال الغير.
و
ثانياً: أنّ المراد من التعاريف بيان الموارد و المصاديق، و إلّا فاللفظان لا
إشكال و لا شبهة فيهما من حيث المادّة و الهيئة، و لا اختلاف فيهما من حيث اللغة،
و ليسا كلفظ الصعيد المذكور في آية التيمّم
[1]، المردّد بين خصوص التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض؛ لاختلاف اللغة
في ذلك.
و
ثالثاً: أنّ المذكور في الروايات بالمقدار الذي تتبّعنا على أنّ بعض الروايات
الواردة في قصّة فدك المنقولة في الوسائل و المستدرك قد وردت فيها مادّة المنكر [2] فراجع من ادّعي عليه بدل المنكر حتى
في الرواية المعروفة عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، ففي صحيحة جميل و هشام،
عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله):