responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 84

الملكيّة فهي مشتركة بين المتخاصمين، كما لا يخفى.

ثالثها: من يدّعي خلاف الظاهر أو خلاف الأصل أو الظاهر، و الظاهر أنّ المراد بالظاهر هو الظاهر المعتبر، فيرجع إلى ما قبله، و الظاهر غير المعتبر لا عبرة به أصلًا.

رابعها: من يكون في مقام إثبات أمر على غيره، و هنا تعاريف أُخر غير ما ذكرنا، لكنّه ينبغي أن يعلم:

أوّلًا: أنّ الشارع الأقدس لا يكون له بالإضافة إليهما اصطلاح خاصّ بصورة الحقيقة الشرعيّة أو المجاز الشرعي؛ لعدم كون معناهما مستحدثاً بوجه، بل استعماله إنّما يكون كاستعمال الغير.

و ثانياً: أنّ المراد من التعاريف بيان الموارد و المصاديق، و إلّا فاللفظان لا إشكال و لا شبهة فيهما من حيث المادّة و الهيئة، و لا اختلاف فيهما من حيث اللغة، و ليسا كلفظ الصعيد المذكور في آية التيمّم‌ [1]، المردّد بين خصوص التراب الخالص أو مطلق وجه الأرض؛ لاختلاف اللغة في ذلك.

و ثالثاً: أنّ المذكور في الروايات بالمقدار الذي تتبّعنا على أنّ بعض الروايات الواردة في قصّة فدك المنقولة في الوسائل و المستدرك قد وردت فيها مادّة المنكر [2] فراجع من ادّعي عليه بدل المنكر حتى في الرواية المعروفة عن النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)، ففي صحيحة جميل و هشام، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله):


[1] سورة النساء 4: 43.

[2] الوسائل: 27/ 293، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 25 ح 3، مستدرك الوسائل: 17/ 397، أبواب كيفيّة الحكم ب 18 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست