و
أمّا الفرض المذكور في المتن فهو عبارة عن أنّه إذا رفع أحد الرعيّة التي تدّعي
على القاضي المرافعة إلى قاض آخر، ثمّ أحضر القاضي الأوّل، فالواجب عليه الإجابة و
الحضور كآحاد من الناس، و يعامل الحاكم الآخر معه معاملته مع مدّعيه في التساوي في
الآداب من دون فرق، كما ربّما يحكى أنّ أمير المؤمنين (عليه السّلام) حضر مجلس
شريح القاضي كحضور أحدٍ من الناس من دون تفاوت
[2]. و لعلّ هذا من خصائص الإسلام، الذي له أحكام خاصّة و مقرّرات
مخصوصة سيّما في باب القضاء، كما لا يخفى.