responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 592

هو فيما إذا لم يكن للشاهد معارض، و مع التعارض الموجب للسقوط لا محالة لا مجال للمطالبة بوجه.

الثاني: ما لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر، بأن قامت البيّنة على كلّ واحد من البيعين، ففي الشرائع ثبت الديناران‌ [1]، و في المتن الأشبه سقوطهما، و الوجه في السقوط هو التعارض الموجب له، و في ثبوت الدينارين هو قيام البيّنة عليه أيضاً، و عليه فإذا ادّعى الدينارين ثبتا و لغت البيّنة الأُخرى، و لكن في محكي المبسوط [2] و جواهر القاضي‌ [3] أنّ البيّنتين متعارضتان فيقرع، و أُورد عليهما صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأنّه انّما يتمّ إذا كان لكلّ من الثمنين مدّعٍ، كأن يدّعي المشتري أنّه اشتراه بدينار و البائع بدينارين‌ [4]، و الحقّ مع المتن.

الثالث: ما لو شهد واحد بالإقرار بألف أي لزيد في زمان معيّن، و شهد الآخر بألفين أي لزيد في نفس ذلك الزمان، و المذكور في الكتاب المذكور [5] أنّه يثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين‌ [6] و لعلّ الوجه فيه أنّ الألف متّفق عليه بينهما و الألف الآخر له شاهد و يمين، و فرّق بينه و بين البيع بدينار أو دينارين صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [7]، مع اشتراكهما في‌


[1] شرائع الإسلام: 4/ 141.

[2] المبسوط: 8/ 242.

[3] جواهر الفقه: 232- 233 مسألة 807.

[4] جواهر الكلام: 41/ 215.

[5] أي الشرائع.

[6] شرائع الإسلام: 4/ 141.

[7] جواهر الكلام: 41/ 214- 215.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 592
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست