هو فيما إذا لم يكن للشاهد معارض، و مع التعارض الموجب
للسقوط لا محالة لا مجال للمطالبة بوجه.
الثاني: ما لو شهد له مع كلّ واحد شاهد آخر، بأن قامت
البيّنة على كلّ واحد من البيعين، ففي الشرائع ثبت الديناران [1]، و في المتن الأشبه سقوطهما، و الوجه في السقوط هو التعارض الموجب له، و في
ثبوت الدينارين هو قيام البيّنة عليه أيضاً، و عليه فإذا ادّعى الدينارين ثبتا و
لغت البيّنة الأُخرى، و لكن في محكي المبسوط [2] و
جواهر القاضي [3] أنّ البيّنتين متعارضتان فيقرع، و أُورد عليهما صاحب الجواهر (قدّس سرّه)
بأنّه انّما يتمّ إذا كان لكلّ من الثمنين مدّعٍ، كأن يدّعي المشتري أنّه اشتراه
بدينار و البائع بدينارين
[4]، و الحقّ مع المتن.
الثالث: ما لو شهد واحد بالإقرار بألف أي لزيد في زمان
معيّن، و شهد الآخر بألفين أي لزيد في نفس ذلك الزمان، و المذكور في الكتاب
المذكور [5] أنّه يثبت الألف بهما و الآخر بانضمام اليمين [6] و
لعلّ الوجه فيه أنّ الألف متّفق عليه بينهما و الألف الآخر له شاهد و يمين، و فرّق
بينه و بين البيع بدينار أو دينارين صاحب الجواهر (قدّس سرّه) [7]، مع اشتراكهما في