responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 449

و هل قبول شهادة الصبيان على القتل مقيّد بما إذا لم يوجد غيرهم، أو بما إذا كان فيما بينهم، أو بما إذا لم يتفرّقوا، أو يرجعوا إلى أهلهم، أو إذا كان أوّل الكلام دون الثاني، أو مطلقٌ؟ الظاهر هو ما قبل الأخير؛ لدلالة الصحيحتين المتقدّمتين عليه و عدم حجية رواية محمد بن سنان، و لا دلالة لرواية السكوني على عدم حجية شهادة الصبيان بالإضافة إلى غيرهم، و التقييد ب «ما إذا لم يتفرّقوا أو يرجعوا إلى أهلهم» إنّما يناسب خصوص الشهادة على ما بينهم دون غيرهم.

ثمّ إنّه ربما يشترط في قبول شهادة الصبيان أن لا يكون اجتماعهم على أمر مباح دون المحرّم، كالشيخ في محكي الخلاف‌ [1]، و تبعه جملة من المتأخرين عنه‌ [2]. و يرد عليه مضافاً إلى أنّ الصبي قد رفع عنه قلم التكليف الإلزامي مطلقا [3] أنّه لا دليل على اعتبار هذا الشرط، كما عرفت.

ثمّ إنّ ما يدل على قبول شهادة الصبي انّما ورد في القتل، كما عرفت التصريح به في الصحيحتين المتقدّمتين، فالتعدّي إلى الجرح لا بدّ و أن يكون بملاك الأولوية، و قد عرفت منعها و إلّا فاللازم التعدّي إلى غير الجرح أيضاً أو لأجل الإجماع، و الظاهر عدم ثبوته و ذكر بعض الأعلام (قدّس سرّه): أنّه من الغريب ذهاب المحقّق‌ [4] إلى اختصاص قبول‌


[1] الخلاف: 6/ 270 مسألة 20.

[2] كالعلّامة في قواعد الأحكام: 3/ 496، و الشهيدين في اللمعة: 54، و الدروس الشرعيّة: 2/ 123، و الروضة البهية: 3/ 125.

[3] وسائل الشيعة: 1/ 45، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11، و ج 28/ 22، كتاب الحدود و التعزيرات، أبواب مقدمات الحدود ب 8 ح 1.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 125.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست