responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 448

و أمّا ما يدلّ على جواز شهادة الصبي مطلقا كموثقة طلحة بن زيد المتقدّمة فلا بدّ من الحمل على القتل بقرينة الصحيحتين الواردتين في القتل، و السرّ في التفصيل بين القتل و غيره هو وقوع القتل بمرأى و منظر من الصبيان غالباً دون غيرهم، فلا يتوهم أنّه إذا جازت شهادة الصبيان في القتل ففي غير القتل بطريق أولى، و هنا بعض الروايات الدالّة على جواز شهادة الصبيان في القتل في الجملة، مثل:

رواية محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السّلام) فيما كتب إليه من العلل: و علّة ترك شهادة النساء في الطلاق و الهلال، لضعفهنّ عن الرؤية، و محاباتهنّ النساء في الطلاق، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، و ما لا يجوز للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، و في كتاب اللَّه عزّ و جلّ‌ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ مسلمين‌ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ‌ [1] كافرين، و مثل شهادة الصبيان على القتل إذا لم يوجد غيرهم‌ [2].

و رواية السكوني، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السّلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين أنّهما غرقاه، و شهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرقوه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على الاثنين، و خمسين على الثلاثة [3].


[1] سورة المائدة 5: 106.

[2] علل الشرائع 508 ح 1، عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2/ 508 ح 1، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 365، كتاب لشهادات ب 24 ح 50.

[3] الكافي: 7/ 284 ح 6، تهذيب الأحكام: 10/ 239- 240 ح 953 و 954، الفقيه: 4/ 86 ح 277، الإرشاد للمفيد: 1/ 220، المقنعة: 750، و عنها وسائل الشيعة: 29/ 235، كتاب الديات، أبواب موجبات الضمان ب 2 ح 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست