و
أمّا ما يدلّ على جواز شهادة الصبي مطلقا كموثقة طلحة بن زيد المتقدّمة فلا بدّ من
الحمل على القتل بقرينة الصحيحتين الواردتين في القتل، و السرّ في التفصيل بين
القتل و غيره هو وقوع القتل بمرأى و منظر من الصبيان غالباً دون غيرهم، فلا يتوهم
أنّه إذا جازت شهادة الصبيان في القتل ففي غير القتل بطريق أولى، و هنا بعض
الروايات الدالّة على جواز شهادة الصبيان في القتل في الجملة، مثل:
رواية
محمد بن سنان، عن الرضا (عليه السّلام) فيما كتب إليه من العلل: و علّة ترك شهادة
النساء في الطلاق و الهلال، لضعفهنّ عن الرؤية، و محاباتهنّ النساء في الطلاق،
فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلّا في موضع ضرورة، مثل شهادة القابلة، و ما لا يجوز
للرجال أن ينظروا إليه، كضرورة تجويز شهادة أهل الكتاب إذا لم يوجد غيرهم، و في
كتاب اللَّه عزّ و جلّ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ
مِنْكُمْ مسلمين أَوْ آخَرانِ مِنْ
غَيْرِكُمْ[1] كافرين، و مثل شهادة الصبيان على
القتل إذا لم يوجد غيرهم [2].
و
رواية السكوني، عن الصادق (عليه السّلام) أنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه
السّلام) ستّة غلمان كانوا في الفرات، فغرق واحد منهم فشهد ثلاثة منهم على اثنين
أنّهما غرقاه، و شهد اثنان على الثلاثة أنّهم غرقوه، فقضى بالدية ثلاثة أخماس على
الاثنين، و خمسين على الثلاثة [3].