هذا
القول ظاهر بعد وضوح أنّ المراد بالمماثلة هي المماثلة في المقدار، بمعنى عدم
الزيادة على المطلوب، و إلّا يلزم عدم استفادة مشروعية التقاص فيما إذا لم يتمكّن
من الجنس من أمثال هذه الأدلّة، مع أنّه من الواضح خلافه، بل يلزم عدم مشروعية
المقاصة في مقدار أقلّ من الحقّ.