responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408

النصوص في ذلك، بل يمكن دعواه أيضاً هناك، و يجعل ما هنا دليلًا عليه، فتأمّل جيّداً [1].

و يدفعه المنع من الجمع بين العوض و المعوّض بعد عدم تحقّق تسلّطه في زمان واحد إلّا على واحد منهما، و مجرّد الجمع في الملكية من دون أن يدلّ دليل هناك على ثبوت المعاوضة ليتحقق عنوان العوض و المعوّض ممنوع، و يؤيّد عدم ثبوت المعاوضة أنّه ربّما تكون خصوصيات العين أو بعضها مطلوبة للمالك، فإذا قلنا: بثبوت المعاوضة يلزم ارتفاع يده عنها، بخلاف ما إذا كان على نحو بدل الحيلولة التي لا تكون الخصوصيات مرتفعة يده عنها بمجرّد تحقّق الحيلولة، فالاعتبار يساعد على عدم التعارض؛ لأنّ غرض المالك يتحقّق معه دون المعاوضة القهرية.

ثمّ إنّه يترتّب على المعاوضة القهرية و بدل الحيلولة أنّه لو تمكّن المقاص من العين جاز أخذها، و يجب عليه ردّ ما أخذ بدلها، و كذا لا يجوز للغاصب التصرّف فيها بعد الاقتصاص، بل يجب عليه الردّ إلى المغصوب منه بناءً على بدل الحيلولة بخلاف المعاوضة القهرية، إلّا أن يلزم بانفساخ المعاوضة حينئذٍ قهراً و هو كما ترى، كما لا يخفى.


[1] جواهر الكلام: 40/ 396.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 408
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست