responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407

المغصوبة التالفة في يد الغاصب تكون مضمونة بقيمتها إذا كانت قيمية، مع أنّا قد حقّقنا في كتابنا في القواعد الفقهية في بحث ضمان اليد أنّه يمكن أن يقال بأنّها مضمونة بنفسها، و أنّ المستفاد من قاعدة «على اليد ما أخذت» نفس كون المأخوذ على العهدة [1].

و الثمرة تظهر في لزوم أداء قيمة يوم الأداء لا التلف و لا الغصب و لا غيرهما فراجع.

المقام الثاني: فيما إذا كان عيناً باقية في حال الاقتصاص تحت يد المماطل بالمعنى المذكور، و قد فصّل في المتن بين ما إذا كانت مثلية و اقتص مثلها، فنفى البعد عن حصول المعاوضة القهرية على تأمّل، و بين ما إذا كانت قيمية و اقتص بمقدار قيمتها، ففيه إشكال من جهة المعاوضة القهرية، أو كان الاقتصاص بمنزلة بدل الحيلولة، و نفى البعد عن الثاني. و قد مرّ كلام في هذا المجال من المحقّق العراقي في الرسالة [2]، و عرفت أنّ الظاهر عدم كون الاقتصاص معاوضة قهرية ثابتة بالكتاب و السّنة [3]، فراجع.

و إن كان يظهر من صاحب الجواهر الأوّل، حيث قال فيها: و ينبغي أن يلزمه انتقال مقابله إلى ملك الغاصب؛ لقاعدة عدم الجمع بين العوض و المعوّض عنه، بل قد يشكل استحقاق الردّ عليه لو بذله له بعد ذلك، بل لعلّه كذلك لو كان البذل من المالك استصحاباً لملك العوض، و احتمال كون الملك متزلزلًا نحو ما ذكروه في القيمة التي يدفعها الغاصب للحيلولة مناف لقاعدة اللزوم بعد ظهور


[1] القواعد الفقهية: 1/ 92- 97.

[2] في ص 395 397.

[3] في ص 395 397.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 407
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست