responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 405

المالك، كما لا يخفى‌.

ثمّ إنّه ظهر أنّه لو كان بيع مال المقتصّ منه بأزيد من مقدار حقّه وجب عليه ردّ الزائد إليه، و قد عرفت حكم ضمانها في صورة التلف.

المقام الثاني: فيما لو لم يتوقّف أخذ مقدار حقّه على البيع، بأن كانت قيمة المال بمقدار حقّه، فلا إشكال حينئذٍ في جواز أخذه مقاصة لفرض التساوي، و أمّا جواز البيع و أخذ القيمة مقاصّة أو اشتراء شي‌ء من جنس ماله ثمّ أخذه مقاصة، فقد استشكل فيه في المتن، ثمّ جعل الأشبه عدم الجواز، أي لا يجوز البيع في هذه الصورة مطلقا؛ لأنّ الجمع بين كون المقاصة على خلاف القاعدة، و بين عدم توقّف أخذ مقدار الحقّ على البيع كما هو المفروض العدم، خصوصاً مع أنّه لم يرد في شي‌ء من الروايات جواز البيع، كما لا يخفى.

و مع أنّ الغرض الأصلي من المقاصة الوصول إلى مقدار المالية الذي هو المقصود بالأصالة نوعاً، و المفروض أنّ قيمة المال الذي عنده بمقدار حقّه.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست