لفرض
جوازه، و إن كان المحذور العرفي الذي هو عبارة أخرى عن المشقة و العسر، فلا يلائم
مع المقابلة مع الفرض الأوّل، كما لا يخفى.
اللهمّ
إلّا أن يقال: إنّ المراد بالمحذور ما كان بعنوانه الأوّلي كذلك، و بالجواز ما كان
جائزاً بعنوانه الثانوي، كما إذا توقّف حفظ نفس محترمة على دخول دار الغير بغير
إذنه، حيث إنّ دخول دار الغير بغير إذنه حرام بعنوانه الأوّلي، و واجب بعنوان
المقدّمة المنحصرة لحفظ النفس، و هكذا المقام، فإنّ مثل دخول دار الغير بغير إذنه
حرام بالعنوان الأوّلي و جائز بعنوان توقّف التوصل إلى الحقّ عليه.
و
يرد على هذا القول: إنّه خلاف ظاهر العبارة، خصوصاً مع أنّ مبناه جواز اجتماع
الأمر و النهي، و كفاية تعدّد العنوانين في صحّة اجتماع الحكمين، كما قرّره في
الأصول [1].
و
أمّا لو كان المطلوب منه غير غاصب و أنكر المال لعذرٍ، فقد عرفت في المسألة الاولى
أنّ الأشبه عدم جواز المقاصّة فيما إذا كان معتقداً بأحقّية نفسه، أو كان لا يدري
محقّية المدّعى، و علّلناه بأنّ المقاصة حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيها على
القدر المتيقّن، خصوصاً مع ملاحظة مورد كثير من الروايات السابقة [2]، حيث إنّه صورة الجحد و الإنكار من
غير من يعتقد أحقّية نفسه، أو كان لا يدري محقّية المدّعى، و عليه فالحكم بالجواز
و استظهاره في هذه المسألة يغاير ما تقدّم منه في المسألة الاولى من أنّ الأشبه
عدم الجواز، و إن كان استظهاره معلّقاً على القول بالجواز في هذه الصورة، فتدبّر.