responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401

لفرض جوازه، و إن كان المحذور العرفي الذي هو عبارة أخرى عن المشقة و العسر، فلا يلائم مع المقابلة مع الفرض الأوّل، كما لا يخفى.

اللهمّ إلّا أن يقال: إنّ المراد بالمحذور ما كان بعنوانه الأوّلي كذلك، و بالجواز ما كان جائزاً بعنوانه الثانوي، كما إذا توقّف حفظ نفس محترمة على دخول دار الغير بغير إذنه، حيث إنّ دخول دار الغير بغير إذنه حرام بعنوانه الأوّلي، و واجب بعنوان المقدّمة المنحصرة لحفظ النفس، و هكذا المقام، فإنّ مثل دخول دار الغير بغير إذنه حرام بالعنوان الأوّلي و جائز بعنوان توقّف التوصل إلى الحقّ عليه.

و يرد على هذا القول: إنّه خلاف ظاهر العبارة، خصوصاً مع أنّ مبناه جواز اجتماع الأمر و النهي، و كفاية تعدّد العنوانين في صحّة اجتماع الحكمين، كما قرّره في الأصول‌ [1].

و أمّا لو كان المطلوب منه غير غاصب و أنكر المال لعذرٍ، فقد عرفت في المسألة الاولى أنّ الأشبه عدم جواز المقاصّة فيما إذا كان معتقداً بأحقّية نفسه، أو كان لا يدري محقّية المدّعى، و علّلناه بأنّ المقاصة حيث تكون على خلاف القاعدة يقتصر فيها على القدر المتيقّن، خصوصاً مع ملاحظة مورد كثير من الروايات السابقة [2]، حيث إنّه صورة الجحد و الإنكار من غير من يعتقد أحقّية نفسه، أو كان لا يدري محقّية المدّعى، و عليه فالحكم بالجواز و استظهاره في هذه المسألة يغاير ما تقدّم منه في المسألة الاولى من أنّ الأشبه عدم الجواز، و إن كان استظهاره معلّقاً على القول بالجواز في هذه الصورة، فتدبّر.


[1] مطارح الأنظار: 617- 693.

[2] في ص 390 391.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست