responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33

الثانية: ما إذا كان الغرض التوصّل بها إلى حقّه، و كان طريقه منحصراً إلى‌ ذلك، و لا سبيل له على التوصّل إلى حقّه غير ذلك، فالظّاهر الجواز للدافع و عدمه للآخذ، و ذلك لأنّ الرشوة و إن كانت محرّمة، و مرتبةُ الحرمة فيها و إن كانت عالية حتى إنّه عدّ كفراً أو شركاً باللَّه العظيم في النصوص و الروايات‌ [1]، إلّا أنّه قد يعرض ما يوجب الجواز، مثل ما إذا صارت مكرهاً عليها بالإكراه الذي يكون التوعيد فيه أهمّ أو مساوياً لحرمة الرشوة، و مثل ما إذا انحصر طريق استيفاء الحقّ على الرّشوة، فإنّها تصير حينئذٍ جائزة للدافع و إن كانت محرّمة على الآخذ، و قد تقدّم ما يدلّ على جواز الحلف كاذباً لمن يريد حفظ ماله و إن لم يكن حرجيّا.

الثالثة: ما إذا لم يكن الطريق منحصراً إلى ذلك، و لكن كان الدافع محقّاً في ذلك ربّما يقال كما عن الفاضلين‌ [2] و صاحب المسالك بالجواز [3]، نظراً إلى اختصاص عنوان الرشوة بالحكم بالباطل، و لكن عن مفتاح الكرامة أنّ الرشوة عند الأصحاب ما يعطى للحكم حقّا و باطلًا [4]، و إنّ المتفاهم العرفي أيضاً من الرشوة هو الأعمّ، نعم عن مجمع البحرين قلّما تستعمل الرشوة إلّا فيما يتوصّل به إلى إبطال حقّ أو تمشية باطل‌ [5].

و من الروايات التي يستفاد منها عموميّة الرشوة حتى لغير باب القضاء


[1] وسائل الشيعة: 17/ 92- 96، كتاب التجارة، أبواب ما يكتسب به ب 5/ ح 1، 2، 8، 10، 12، 16، و ج 27/ 222- 223، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي ب 8 ح 3 و 8.

[2] شرائع الإسلام: 4/ 87، المسألة السادسة عشرة، تحرير الأحكام: 5/ 115، قواعد الأحكام: 3/ 429.

[3] مسالك الأفهام: 13/ 421.

[4] مفتاح الكرامة: 10/ 33.

[5] مجمع البحرين مادة (رشا).

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست