responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31

الاستظهار في كمال خلاف الظاهر، و السّر في عدم تكرار «منها» في الجملات البعديّة لزومه كثيراً، و لا يناسب مقام المتكلّم الأديب سيّما الإمام (عليه السّلام)، و لكنّه مع ذلك لا يبعد أن يقال: إنّ «القضاة» لا دلالة لها على العموم، بل الألف و اللام فيها إشارة إلى القضاة المعهودين في تلك الأزمنة، و هم قضاة الجور، و لا دلالة للرواية على أزيد من حرمة أُجورهم، كما لا يخفى.

ثانيتهما: صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سئل أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) عن قاض بين قريتين يأخذ من السلطان على القضاء الرزق؟ فقال: ذلك السّحت‌ [1]. و ظهور دلالتها على الحرمة في قاضي الجور المنصوب من قبل سلطان الجور لا يكاد ينكر، و لا دلالة لها على الحرمة مطلقاً.

مع أنّ هنا بعض ما يدلّ على الجواز، مثل: قول علي (عليه السّلام) فيما عهده إلى‌ مالك الأشتر حين ولّاه مصر، فإنّ فيها بعد ذكر صفات القاضي قال: و أكثر تعاهد قضائه، و افسح له في البذل ما يزيح علّته، و تقلّ معه حاجته إلى الناس، و أعطه من المنزلة لديك ما لا يطمع فيه غيره من خاصّتك‌ [2]. و غير ذلك من الروايات الدالّة على الجواز.


[1] الكافي: 7/ 409 ح 1، تهذيب الأحكام: 6/ 222 ح 527، الفقيه: 3/ 4 ح 12، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 221، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي ب 8 ح 1.

[2] نهج البلاغة للدكتور صبحي صالح: 435، كتاب 53، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 224، كتاب القضاء، أبواب آداب القاضي ب 8 ح 9.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست