في
الوسائل من تفسير علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن عثمان بن عيسى و
حمّاد بن عثمان جميعاً، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في حديث فدك: إنّ أمير المؤمنين
(عليه السّلام) قال لأبي بكر: أ تحكم فينا بخلاف حكم اللَّه في المسلمين؟ قال: لا،
قال: فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه مَن تسأل البيّنة؟ قال:
إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه على المسلمين، قال: فإذا كان في يدي شيء
فادّعى فيه المسلمون، تسألني البيّنة على ما في يدي؟ و قد ملكته في حياة رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و بعده، و لم تسأل المؤمنين البيّنة على ما
ادّعوا عليّ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم إلى أن قال: و قد قال رسول
اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): البيّنة على من ادّعى و اليمين على من أنكر [1].
و
المراد بقوله (عليه السّلام): «شيء يملكونه» هو الملكية ادّعاءً، و إلّا فمع
العلم بذلك لا مجال للدعوى عليه، كما لا يخفى.
و
هذه الرواية المعتبرة هي الرواية الوحيدة ظاهراً، الحاكية لقول رسول اللَّه: «من
أنكر» بدل من ادّعي عليه، على ما في إحدى نسختي التفسير المزبور، كما أنّ التمسّك
بقول الرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) يدلّ على أنّ المورد من موارد المدّعى و
المنكر، و أنّ على الأوّل البيّنة و على الثاني اليمين. و كيف كان فالحكم في هذا
الفرض واضح لا ريب فيه.
الفرض
الثاني: ما لو كانت العين المتنازع فيها تحت يد كلّ منهما، و الظاهر وقوع الكلام
فيه في مرحلتين: