و
المرحلة الثانية: الافتقار إلى الحلف بالإضافة إلى كلّ منهما و عدمه.
قال
المحقّق في الشرائع: لو تنازعا عيناً في يدهما و لا بيّنة، قضي بها بينهما نصفين،
و قيل: يحلف كلّ منهما لصاحبه [1].
و
في الجواهر [2] نفى وجدان الخلاف، بل ثبوت الإجماع
بقسميه بالإضافة إلى المرحلة الأُولى، مضافاً إلى المرسل العامي النبويّ: أنّ
رجلين تنازعا دابّة ليس لأحدهما بيّنة فجعلها النبيّ (صلّى اللَّه عليه و آله)
بينهما نصفين [3]. و حكى في الجواهر القول الذي حكاه
المحقّق عن الأكثر بل المشهور على ما اعترف به في غاية المرام [4]، بل ذكر أنّ في المسالك و الكفاية لم
ينقل الأكثر فيه خلافاً [5]. نعم استظهر نفسه عدم ثبوت الحلف عن المحقّق و محكي الخلاف و الغنية
و الكافي و الإصباح [6]، [7].
و
كيف كان، فالظاهر أنّه لا مجال للإشكال في أنّ الحكم بالنسبة إلى المرحلة الاولى
هو التنصيف بعد ادعاء كلّ منهما ملكية تمام العين، و كونها في يد كلّ منهما من دون
تفاوت، و عدم ثبوت البيّنة لأحدهما، فإنّه مع ملاحظة هذه الأُمور لا ترجيح لأحدهما
على الآخر بوجه، و المفروض عدم ادّعاء ثالث بالإضافة إليها، فلا مجال إلّا
للتنصيف، و يؤيّده النبويّ المزبور المنجبر بالشهرة بل فوقها، كما عرفت في