و
نظيره الوجوب الكفائي و التخييري في كونهما نحواً من الوجوب مع كونه جائز الترك [1]. انتهى.
أقول:
أمّا كون الاستيلاء على عين استيلاءً على المجموع أو على النصف المشاع، فمع
التوجّه إلى اعتبار الاستيلاء الذي عرفت
[2] أنّه ليس المراد به الأمر الخارجي و السيطرة التكوينية، بل هو أمر
اعتباري موجود حتى بالإضافة إلى الغاصب بالإضافة إلى اثنين تكون اليد الثابتة لكلّ
واحد منهما مثلًا يداً على النصف المشاع، و إن كان بلحاظ السيطرة الخارجيّة ربما
تكون يداً على المجموع، كما إذا وقع تقسيم البيت بلحاظ الأزمنة فقط، ففي كلّ زمان
لا يكون المستولي إلّا واحداً، و الاستيلاء إنّما هو بالإضافة إلى المجموع، و لكن
مع الالتفات إلى ما ذكر لا يكون الاستيلاء الاعتباري إلّا بالإضافة إلى النصف
المشاع، و لو في مثل المثال المزبور.
و
أمّا ما أفاده السيّد (قدّس سرّه) من جواز اجتماع المالكين المستقلّين لمال واحد،
فإن أُريد بالجواز هو الإمكان العقلي فالبحث لا يكون فيه، ضرورة أنّ التضادّ و
أشباهه إنّما يلاحظ بالإضافة إلى الأُمور التكوينية، كالسواد و البياض؛ و لذا
ذكرنا في الأُصول في بحث اجتماع الأمر و النهي
[3] أنّ عمدة مقدّمات امتناع الاجتماع هو تضادّ الأحكام الخمسة
التكليفيّة، كما ذكره المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في الكفاية [4]، مع أنّ التضاد بين الأحكام ممنوع؛
لعدم كون الأحكام الخمسة من الأُمور التكوينية