responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307

و نظيره الوجوب الكفائي و التخييري في كونهما نحواً من الوجوب مع كونه جائز الترك‌ [1]. انتهى‌.

أقول: أمّا كون الاستيلاء على عين استيلاءً على المجموع أو على النصف المشاع، فمع التوجّه إلى اعتبار الاستيلاء الذي عرفت‌ [2] أنّه ليس المراد به الأمر الخارجي و السيطرة التكوينية، بل هو أمر اعتباري موجود حتى بالإضافة إلى الغاصب بالإضافة إلى اثنين تكون اليد الثابتة لكلّ واحد منهما مثلًا يداً على النصف المشاع، و إن كان بلحاظ السيطرة الخارجيّة ربما تكون يداً على المجموع، كما إذا وقع تقسيم البيت بلحاظ الأزمنة فقط، ففي كلّ زمان لا يكون المستولي إلّا واحداً، و الاستيلاء إنّما هو بالإضافة إلى المجموع، و لكن مع الالتفات إلى ما ذكر لا يكون الاستيلاء الاعتباري إلّا بالإضافة إلى النصف المشاع، و لو في مثل المثال المزبور.

و أمّا ما أفاده السيّد (قدّس سرّه) من جواز اجتماع المالكين المستقلّين لمال واحد، فإن أُريد بالجواز هو الإمكان العقلي فالبحث لا يكون فيه، ضرورة أنّ التضادّ و أشباهه إنّما يلاحظ بالإضافة إلى الأُمور التكوينية، كالسواد و البياض؛ و لذا ذكرنا في الأُصول في بحث اجتماع الأمر و النهي‌ [3] أنّ عمدة مقدّمات امتناع الاجتماع هو تضادّ الأحكام الخمسة التكليفيّة، كما ذكره المحقّق الخراساني (قدّس سرّه) في الكفاية [4]، مع أنّ التضاد بين الأحكام ممنوع؛ لعدم كون الأحكام الخمسة من الأُمور التكوينية


[1] ملحقات العروة الوثقى: 3/ 123 مسألة 4.

[2] في ص 279- 280.

[3] سيرى كامل در اصول فقه: 7/ 74 و ما بعدها 1.

[4] كفاية الأُصول: 193 مقدّمة 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست