responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308

الخارجية، و لذا يمكن في الموالي العرفية أن يقع شي‌ء مورداً لأمر بعض الموالي و مورداً لنهي الآخر، و لا يتصوّر ذلك في مثل السواد و البياض، و إن أُريد الإمكان العرفي و العقلائي فالظاهر أنّه ممنوع.

توضيحه: أنّ الملكية المستقلّة عند العقلاء عبارة عن النسبة الخاصّة الحاصلة بين المالك و المملوك، و هذا الاعتبار مستتبع للاختصاص الذي هو لازم أعم للملكية، ضرورة أنّه قد يوجد بدونها، و لكنّه لا يمكن تحقّقها بدونه. و من الواضح أنّ الاختصاص مغاير للاشتراك تغاير الضدّين اللذين لا ثالث لهما، و حينئذٍ نقول: إنّ فرض جواز اجتماع المالكين المستقلّين على مال واحد مرجعه إلى فرض وجود الشي‌ء و عدمه في زمان واحد، و هو ممّا لا يمكن ضرورة.

و أمّا الموارد التي استشهد بها على حصول اجتماع المالكين المستقلين على مال واحد، فالظاهر عدم كون شي‌ء منها من هذا الباب.

و توضيحه: انّ ما كان ملكاً للنوع لا يكون مالكه متعدّداً؛ لأنّ المالك هو النوع و هو غير متعدّد، و الأفراد بما أنّها أفراد متعدّدة و لها خصوصيات متكثّرة لا يكون مالكه أصلًا، و وجود الطبيعي و إن كان وجود أفراده، إلّا أنّ الفرد هو الطبيعي مع انضمام الخصوصيات الفردية؛ و لذا يكون زيد و عمرو إنسانين لا إنساناً واحداً، و عليه فملكية النوع لا تستلزم ملكية الفرد.

و دعوى أنّه لا يعقل كون غير ذوي العقول مالكاً معتبرة له النسبة التي هي الملك، مدفوعة بمنع عدم التعقّل، بل هو واقع جدّاً، ضرورة أنّه في مورد الوقف على المساجد لا يكون المالك للعين الموقوفة إلّا المسجد، و كذلك في الوقف على الضرائح المقدّسة و المشاهد المشرّفة.

و عليه ففرق في المقام بين ما إذا ملك السيّد الدار مثلًا بالبيع و نحوه و بين ملكه‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست