responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262

و ذكر صاحب الجواهر في الشرح: أنّي لم أعرف القولين لأحد من أصحابنا، و إن نسب الأوّل إلى نهاية الشيخ‌ [1]، و الثاني إلى ابن حمزة في الوسيلة [2]، لكن لا دلالة لشي‌ء من العبارتين على ما هو المنسوب إليهما [3]، و عليه يتحقّق فوق الشهرة على خلاف الرواية، و مخالفة المشهور قادحة في الحجّية و الاعتبار، و إن بلغت الرواية أعلى مراتب الصحّة، لكن مقتضى الاحتياط الاستحبابي الجمع بين الإشارة المفهمة و بين مفاد الرواية، و عدم الاقتصار على خصوص أحدهما.


[1] النهاية: 347 348.

[2] الوسيلة: 228.

[3] جواهر الكلام: 40/ 238- 239.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 262
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست