responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 261

من الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدّين‌ [1].

هذا، و لم يناقش أحد في سند الرواية في نفسها، و أمّا دلالتها، فالمحكي عن التحرير أنّها قضية في واقعة [2]؛ أي لا يجوز التعدي عن نفس تلك الواقعة و تسرية الحكم إلى الموارد المشابهة.

و يرد عليه مضافاً إلى ما ذكرناه مراراً من أنّ الحاكي هو الإمام (عليه السّلام)، و كان الغرض من الحكاية بيان الحكم، خصوصاً مع وقوعها جواباً عن سؤال محمد بن مسلم عن الحكم و كيفية حلف الأخرس، و مع قوله (عليه السّلام): «حتى بيّنت للأمّة جميع ما تحتاج إليه»، و احتمال كون الاكتفاء بذلك من جهة أنّه من طرق الإشارة المفهمة، و المقصود كفاية مطلق الإشارة، مدفوع بظهور الرواية في خصوصية ما فعله (عليه السّلام)، نعم قد تقدّم‌ [3] البحث عن ذيل الرواية الظاهر في أنّ مجرّد امتناع المنكر عن الحلف أو ما يقوم مقامه يكفي في ثبوت حقّ المدّعى، و الإلزام بالدين المدّعى به، من دون أن يردّ الحلف على المدّعى.

و كيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنّ الشهرة على خلاف الرواية؛ و لذا ذكر المحقّق في الشرائع بعد أن جعل حلف الأخرس بالإشارة قولًا: بأنّ حلفه وضع يده على اسم اللَّه في المصحف، أو يكتب اسمه سبحانه و توضع يده عليه، و قولًا: بما تفيده الرواية المذكورة [4].


[1] تهذيب الأحكام: 6/ 319 ح 879، الفقيه: 3/ 65 ح 218، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 302، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 33 ح 1.

[2] تحرير الأحكام: 2/ 191.

[3] في ص 151.

[4] شرائع الإسلام: 4/ 877.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست