من
الأسباب، ثمّ غسله و أمر الأخرس أن يشربه، فامتنع، فألزمه الدّين [1].
هذا،
و لم يناقش أحد في سند الرواية في نفسها، و أمّا دلالتها، فالمحكي عن التحرير
أنّها قضية في واقعة [2]؛
أي لا يجوز التعدي عن نفس تلك الواقعة و تسرية الحكم إلى الموارد المشابهة.
و
يرد عليه مضافاً إلى ما ذكرناه مراراً من أنّ الحاكي هو الإمام (عليه السّلام)، و
كان الغرض من الحكاية بيان الحكم، خصوصاً مع وقوعها جواباً عن سؤال محمد بن مسلم
عن الحكم و كيفية حلف الأخرس، و مع قوله (عليه السّلام): «حتى بيّنت للأمّة جميع
ما تحتاج إليه»، و احتمال كون الاكتفاء بذلك من جهة أنّه من طرق الإشارة المفهمة،
و المقصود كفاية مطلق الإشارة، مدفوع بظهور الرواية في خصوصية ما فعله (عليه
السّلام)، نعم قد تقدّم [3] البحث عن ذيل الرواية الظاهر في أنّ مجرّد امتناع المنكر عن الحلف
أو ما يقوم مقامه يكفي في ثبوت حقّ المدّعى، و الإلزام بالدين المدّعى به، من دون
أن يردّ الحلف على المدّعى.
و
كيف كان فلا ينبغي الارتياب في أنّ الشهرة على خلاف الرواية؛ و لذا ذكر المحقّق في
الشرائع بعد أن جعل حلف الأخرس بالإشارة قولًا: بأنّ حلفه وضع يده على اسم اللَّه
في المصحف، أو يكتب اسمه سبحانه و توضع يده عليه، و قولًا: بما تفيده الرواية
المذكورة [4].
[1] تهذيب الأحكام: 6/ 319 ح 879، الفقيه: 3/ 65
ح 218، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 302، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 33 ح 1.