لغيره،
فمن أين جاز ذلك أن تشتريه و يصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف
عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمّ قال أبو عبد اللَّه
(عليه السّلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق
[1].
فيجوز
في المقام أن يحلف المدّعى عليه على الملكية الواقعية استناداً إلى اليد، و يوجب
سقوط دعوى المدّعى بالمرّة و ذهاب الحلف بحقّه على تقديره، فلا تسمع بيّنة منه بعد
ذلك، و لا يجوز له المقاصّة، و إن كان معتقداً بثبوت الحقّ.
و
أُخرى يقال بعدم جواز الحلف على ما في يده، فيرجع إلى مسألة الدين. و سيأتي
التحقيق إن شاء اللَّه تعالى [2].
و
في الفرض الثاني: ربّما يقال كما عن مستند النراقي (قدّس سرّه): بأنّه يقرع بينه و
بين المدّعى؛ لأنّه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه
بأنّه له أولا [3]، و سيأتي التحقيق أيضاً إن شاء اللَّه
تعالى [4].
[1] الكافي: 7/ 387 ح 1، 3/ 31 ح 92، تهذيب
الأحكام: 6/ 261 ح 695، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 292، كتاب القضاء، أبواب كيفية
الحكم ب 25 ح 2.