responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 240

لغيره، فمن أين جاز ذلك أن تشتريه و يصير ملكاً لك؟ ثمّ تقول بعد الملك: هو لي و تحلف عليه، و لا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك؟ ثمّ قال أبو عبد اللَّه (عليه السّلام): لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق‌ [1].

فيجوز في المقام أن يحلف المدّعى عليه على الملكية الواقعية استناداً إلى اليد، و يوجب سقوط دعوى المدّعى بالمرّة و ذهاب الحلف بحقّه على تقديره، فلا تسمع بيّنة منه بعد ذلك، و لا يجوز له المقاصّة، و إن كان معتقداً بثبوت الحقّ.

و أُخرى يقال بعدم جواز الحلف على ما في يده، فيرجع إلى مسألة الدين. و سيأتي التحقيق إن شاء اللَّه تعالى‌ [2].

و في الفرض الثاني: ربّما يقال كما عن مستند النراقي (قدّس سرّه): بأنّه يقرع بينه و بين المدّعى؛ لأنّه يشترط في دلالة اليد على الملكية عدم اعتراف ذيها بعدم علمه بأنّه له أولا [3]، و سيأتي التحقيق أيضاً إن شاء اللَّه تعالى‌ [4].


[1] الكافي: 7/ 387 ح 1، 3/ 31 ح 92، تهذيب الأحكام: 6/ 261 ح 695، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 292، كتاب القضاء، أبواب كيفية الحكم ب 25 ح 2.

[2] في ص 402- 403.

[3] مستند الشيعة: 17/ 291، عوائد الأيام: 742.

[4] في ص 302.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 240
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست