responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212

و الوسائل‌ [1]، و وافقنا عليه أكثر العامّة خلافاً لأبي حنيفة و أتباعه‌ [2]، و قد قال للصادق (عليه السّلام): كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال الصادق (عليه السّلام): قضى به رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و قضى به عليّ (عليه السّلام) عندكم. فضحك أبو حنيفة، فقال له الصادق (عليه السّلام): أنتم تقضون بشهادة واحد شهادة مائة، فقال: ما نفعل، فقال: بلى تشهد مائة فترسلون واحداً يسأل عنهم، ثمّ تجيزون شهادتهم بقوله‌ [3].

و في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي جعفر (عليه السّلام)، فسألاه عن شاهد و يمين، فقال: قضى به رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و قضى به عليّ (عليه السّلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف القرآن، فقال: و أين وجدتموه خلاف القرآن؟ قالا: إنّ اللَّه يقول‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ [4] فقال لهما أبو جعفر (عليه السّلام): قول اللَّه‌ وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ‌ هو أن لا تقبلوا شهادة واحد و يميناً، ثمّ قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان قاعداً في مسجد الكوفة، فمرّ به عبد اللَّه بن قفل التميمي و معه درع طلحة، فقال له علي (عليه السّلام): هذه درع طلحة أخذت غلولًا [5] يوم البصرة، فقال له عبد اللَّه بن قفل: أجل بيني و بينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه و بينه شريحاً.


24- 360825- 3612، سنن الترمذي: 3/ 627- 628 ح 1347- 1369، سنن الدار قطني: 4/ 135- 136 ح 4439- 4443 و ص 137 ح 4447 و 4448، السنن الكبرى للبيهقي: 15/ 202- 214 ح 21227- 21269.

[1] وسائل الشيعة: 27/ 264- 270، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 14.

[2] الخلاف: 6/ 274- 279 مسألة 23.

[3] تهذيب الأحكام: 6/ 296 ح 826، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 268، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 14 ح 13.

[4] سورة الطلاق: 65/ 2.

[5] الغلولة: السرقة قبل تقسيم الغنيمة، المؤلّف.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست