و
الوسائل [1]، و وافقنا عليه أكثر العامّة خلافاً
لأبي حنيفة و أتباعه [2]،
و قد قال للصادق (عليه السّلام): كيف تقضون باليمين مع الشاهد الواحد؟ فقال الصادق
(عليه السّلام): قضى به رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) و قضى به عليّ (عليه
السّلام) عندكم. فضحك أبو حنيفة، فقال له الصادق (عليه السّلام): أنتم تقضون
بشهادة واحد شهادة مائة، فقال: ما نفعل، فقال: بلى تشهد مائة فترسلون واحداً يسأل
عنهم، ثمّ تجيزون شهادتهم بقوله [3].
و
في صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال: دخل الحكم بن عتيبة و سلمة بن كهيل على أبي
جعفر (عليه السّلام)، فسألاه عن شاهد و يمين، فقال: قضى به رسول اللَّه (صلّى
اللَّه عليه و آله) و قضى به عليّ (عليه السّلام) عندكم بالكوفة، فقالا: هذا خلاف
القرآن، فقال: و أين وجدتموه خلاف القرآن؟ قالا: إنّ اللَّه يقول وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ[4] فقال لهما أبو جعفر (عليه السّلام): قول اللَّه وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
هو أن لا تقبلوا شهادة واحد و يميناً، ثمّ قال: إنّ عليّاً (عليه السّلام) كان
قاعداً في مسجد الكوفة، فمرّ به عبد اللَّه بن قفل التميمي و معه درع طلحة، فقال
له علي (عليه السّلام): هذه درع طلحة أخذت غلولًا
[5] يوم البصرة، فقال له عبد اللَّه بن قفل: أجل بيني و بينك قاضيك الذي
رضيته للمسلمين، فجعل بينه و بينه شريحاً.
24-
360825- 3612، سنن الترمذي: 3/ 627- 628 ح 1347- 1369، سنن الدار قطني: 4/ 135-
136 ح 4439- 4443 و ص 137 ح 4447 و 4448، السنن الكبرى للبيهقي: 15/ 202- 214 ح
21227- 21269.
[1] وسائل الشيعة: 27/ 264- 270، كتاب القضاء،
أبواب كيفيّة الحكم ب 14.